فائدة: قال في الإنصاف ٦/ ٢٤٦: «حيث تعذر الغرم نبش قولا واحدًا». (٢) القوابل: جمع قابلة، وهي التي تتلقى الولد عند ولادة المرأة. ينظر: المطلع ص ١١٩. (٣) في نسخة المخطوط قوله (تموت)، والصواب ما أثبت كما في عبارة الكافي ٢/ ٧١، إذ الضمير راجع على الجنين لا على أمه. (٤) ما قرره المصنف من عدم شق بطن الحامل وأن تسطو عليها القوابل هو المذهب، وقيل عن الإمام رواية بجواز أن يسطو عليها الرجال المحارم كحال مداوة الحي، قال في الإنصاف: «ولم يقيد الإمام أحمد بالمحرم، وإنما قيده ابن حمدان وغيره بذلك». ينظر: الكافي ٢/ ٧١، والفروع ٣/ ٣٩٣، والإنصاف ٦/ ٢٥٤، وكشاف القناع ٤/ ٢٣٢. (٥) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٣٣٢، ومسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ١٨٦.