للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٠٨/ ١٠٣] مسألة: (وإن كفن بثوبِ غَصبٍ، أو بَلع مالًا لغيره غُرِّم ذلك من تركته)؛ صيانة للميت عن المُثلة والنبش.

(وقيل: ينبش، ويؤخذ الكفن، ويشق جوفه فيخرج)؛ لأن فيه تخليصًا له من مآثم، ورَدًّا له إلى مالكه، وإن لم يكن له تركة تعين النبش لذلك. (١)

[٧٠٩/ ١٠٤] مسألة: (وإن ماتت حاملٌ لم يُشق بطنها، وتسطو عليه القوابل (٢) فتُخرِجْنَه) إذا رجيت حياته، وذلك لأن في شق بطنها هتكًا لحرمةٍ مُتيقَّنةٍ لإبقاء حياةٍ موهومةٍ بعيدةٍ، فإن لم يخرج تركت حتى [يموت] (٣)، ثم يدفن. (٤)

(ويحتمل أن يُشَقَّ بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيا)؛ لأن حفظ حرمة الحي أولى.

[٧١٠/ ١٠٥] مسألة: (وإن ماتت ذِميَّةٌ حاملٌ من مسلمٍ دفنت وحدها)، اختار إمامنا هذا القول (٥)؛ لأنها إن دفنت في مقبرة المسلمين


(١) ما قره المصنف من عدم النبش هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: المصادر السابقة.
فائدة: قال في الإنصاف ٦/ ٢٤٦: «حيث تعذر الغرم نبش قولا واحدًا».
(٢) القوابل: جمع قابلة، وهي التي تتلقى الولد عند ولادة المرأة. ينظر: المطلع ص ١١٩.
(٣) في نسخة المخطوط قوله (تموت)، والصواب ما أثبت كما في عبارة الكافي ٢/ ٧١، إذ الضمير راجع على الجنين لا على أمه.
(٤) ما قرره المصنف من عدم شق بطن الحامل وأن تسطو عليها القوابل هو المذهب، وقيل عن الإمام رواية بجواز أن يسطو عليها الرجال المحارم كحال مداوة الحي، قال في الإنصاف: «ولم يقيد الإمام أحمد بالمحرم، وإنما قيده ابن حمدان وغيره بذلك». ينظر: الكافي ٢/ ٧١، والفروع ٣/ ٣٩٣، والإنصاف ٦/ ٢٥٤، وكشاف القناع ٤/ ٢٣٢.
(٥) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٣٣٢، ومسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>