(٢) قال في الإنصاف معلقًا على أصل المسألة: «ظاهره - أي: في المذهب - التحريم إذا لم يكن ضرورة» ونص في الفروع والكشاف على التحريم، والرواية الثانية: أنه مكروه، والرواية الثالثة: جواز دفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد، والرواية الرابعة: يجوز ذلك في المحارم. ينظر: الكافي ٢/ ٦٤، والفروع ٣/ ٣٨٦، والإنصاف ٦/ ٢٤٢، وكشاف القناع ٤/ ٢٢٥. (٣) يعني خبر جابر ﵁ الذي تقدم قبل قليل. (٤) قال في شرح الزركشي ١/ ٣٤٢ وفي الإنصاف ٦/ ٢٤٣: يقدم الأفضل ثم الذي يليه إلى القبر، على ما تقدم في تقديمهم إلى الإمامة والخلاف فيها. ينظر: تقرير المسألة في فصل الإمامة الملحق بباب صلاة الجماعة. (٥) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يمنع من ذلك إن كان له عوض بذل له. ينظر: الكافي ٢/ ٧٢، والفروع ٣/ ٣٩٢، والإنصاف ٦/ ٢٤٤، وكشاف القناع ٤/ ٢٣٠.