للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٠٣/ ٩٨] مسألة: (ولا بأس [بتطيينه] (١)، قال ابن عقيل: «روى جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي رفع قبره من الأرض شبرًا، وطُيِّن بطين أحمر من العَرْصَة، وجعل عليه من الحصباء» (٢).

[٧٠٤/ ٩٩] مسألة: (ويكره البناء عليه، وتجصيصه، والكتاب عليه، والجلوس عليه والوطء، والاتكاء عليه)؛ لما روى مسلم في صحيحه عن جابر قال: «نهى رسول الله أن يُجصَّصَ القبر، وأن يُبنى عليه، وأن يُقعد عليه» (٣)، وزاد الترمذي: «وأن يكتب عليها»، وقال: «حديثٌ صحيحٌ» (٤)، ولأن ذلك من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه، وفي حديثٍ: «لأن يجلس أحدكم على جمرةٍ حتى تَخْلُصَ إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبرٍ» (٥).

والاتكاء في معنى الجلوس، ولأن للميت حرمة، فبترك هذه الأشياء احترامًا له. (٦)

[٧٠٥/ ١٠٠] مسألة: (ولا يدفن في القبر اثنان)؛ لأن النبي كان يدفن كل ميت في قبر (٧).


(١) في نسخة المخطوط (بتطييبه)، وقد أثبت ما في الصلب اعتماداً على ما في المطبوع من المقنع ص ٨٠، ولما تدل عليه سياق المسألة.
(٢) لم أقف على الحديث من كتب ابن عقيل المطبوعة، وقال ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٣٣: «وقد روى أبو بكر النجاد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه .. » ثم ساق الحديث، وبنحوه من رواية القاسم بن محمد سبق تخريجه في المسألة [٧٠٠/ ٩٥].
(٣) صحيح مسلم (٩٧٠) ٢/ ٦٦٧.
(٤) جامع الترمذي (١٠٥٢) ٣/ ٣٦٨.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة (٩٧١) ٢/ ٦٦٧.
(٦) ما ذكره المصنف في الجملة هو المذهب، أما تجصيصه والكتابة عليه فبلا نزاع في المذهب، وأما البناء عليه فهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ٢/ ٦٨، والفروع ٣/ ٣٨٠، والإنصاف ٦/ ٢٣٤، وكشاف القناع ٤/ ٢١١ وما بعدها.
(٧) قال في تلخيص الحبير ٢/ ١٣٦: «لم أره هكذا، لكنه معروفٌ بالاستقراء»، وقال في إرواء الغليل ٣/ ١٩٩: «لا أعرفه، ومما يدل لصحة معناه حديث هشام بن عامر: «لما كان يوم أحد، شكوا إلى رسول الله القرح، فقالوا: يا رسول الله، يشتد علينا الحفر لكل إنسان، قال: احفروا وأعمقوا واحسنوا وادفعوا الاثنين والثلاثة في قبر … » الحديث، وهو صحيح»، والحديث الذي ذكره الألباني أخرجه أحمد في مسنده (١٦٢٩٦) ٤/ ١٩، وأبو داود في سننه (٣٢١٥) ٣/ ٢١٤، والترمذي في جامعه (١٧١٣) ٤/ ٢١٣، والنسائي في سننه (٢٠١١) ٤/ ٨١، وابن ماجه في سننه (١٥٦٠) ١/ ٤٧٩، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، كما صححه ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>