(٢) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: أن الجلوس للعزاء مرخص فيه. ينظر: الكافي ٢/ ٧٥، والإنصاف ٦/ ٢٧٢، وكشاف القناع ٤/ ٢٨٢. (٣) في المطبوع من المقنع ص ٨١ زيادة قوله: (وفي تعزية الكافر بمسلم: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، وفي تعزيته عن كافر: أخلف الله عليك ولا نقص عددك)، وسياق المصنف للمسألة يتضمنه. (٤) ينظر: أحكام أهل الملل والردة للخلال ص ٢٢٣. (٥) صحيح البخاري (١٢٩٠) ١/ ٤٥٥. (٦) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ﵁ (٨٥٤٢) ٢/ ٣٤٦، وحديث أبي عبدالرحمن الجهني (١٧٣٣٤) ٤/ ١٣٤، وحديث أبي بصرة ﵁ (٢٧٢٧٩) ٦/ ٣٩٨، وصحح الترمذي في علله ١/ ٣٤٢ الحديث من رواية أبي بصرة ﵁. (٧) قرر المصنف أن تعزية الذمي مخرجة على عيادته - وسيأتي ذكره إن شاء الله في باب أحكام أهل الذمة من كتاب الجهاد -، والمذهب فيها على ما ذكره في الرواية الثانية: من أنه لا تجوز عيادتهم، والرواية الثالثة: تجوز عيادتهم للمصلحة رجاء إسلامه، أو عرض الإسلام عليه. ينظر: المسألة [١٣٧٢/ ٥].