للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلنا يعزيهم، فإن تعزيتهم عن المسلم: أحسن الله عزءك، وغفر لميتك، وعن الكافر: أخلف الله عليك، ولا نقص عددك؛ لأن ذلك يليق به، وهو من حيث المعنى دعاء للمسلمين.

[٧١٨/ ١١٣] مسألة: (ويجوز البكاء على الميت)، إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة؛ لما روي أن النبي دخل على سعد بن عبادة (١) فوجده في غاشيته، فبكى، وبكى أصحابه وقال: «ألا تسمعون! إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم» متفقٌ عليه (٢).

[٧١٩/ ١١٤] مسألة: (ولا بأس أن يطرح المصاب على رأسه ثوبًا يُعرَف به)؛ ليُعزَّى. (٣)


(١) سعد بن عبادة هو: أبو ثابت ابن دليم بن حارثة بن حرام بن خزيمة الخزرجي الأنصاري، صحابيٌّ، شهد العقبة، وكان أحد النقباء، واختلف في شهوده بدرًا، قال ابن سعد: «وكان يكتب بالعربية، ويحسن العوم، والرمي فكان يقال: له الكامل»، وكان مشهورًا بالجود. ينظر: التاريخ الكبير ٤/ ٤٤، وطبقات ابن سعد ٣/ ٦١٣، والإصابة ٣/ ٦٦.
(٢) صحيح البخاري من حديث ابن عمر (١٢٤٢) ١/ ٤٣٩، وصحيح مسلم (٩٢٤) ٢/ ٦٣٦.
(٣) المراد بذلك وضع علامة يعرف بها المصاب ليعزى؛ لأن التعزية سنة وهذه وسيلة إليها، كما في المبدع ٢/ ٢٨٨ والممتع لابن المنجى ١/ ٦٦١، قال في الإنصاف ٦/ ٢٧٧: «هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب».
قال ابن القيم في عدة الصابرين ص ٨٠: «وأما قول كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لا بأس أن يجعل المصاب على رأسه ثوبًا يعرف به قالوا لأن التعزية سنة وفي ذلك تيسير لمعرفته حتى يعزيه، ففيه نظر، وأنكره شيخنا، ولا ريب أن السلف لم يكونوا يفعلوا شيئًا من ذلك، ولا نقل هذا عن أحد من الصحابة والتابعين والآثار كلها صريحة في رد هذا القول، وقد أنكر إسحاق بن راهويه أن يترك لبس ما عادته لبسه وقال: هو من الجزع».
فائدة: قال في الإنصاف ٦/ ٢٧٨: «يكره للمصاب تغيير حاله؛ من خلع ردائه ونعله، وتغليق حانوته، وتعطيل معاشه، على الصحيح من المذهب».

<<  <  ج: ص:  >  >>