(٢) صحيح البخاري من حديث ابن عمر ﵁ (١٢٤٢) ١/ ٤٣٩، وصحيح مسلم (٩٢٤) ٢/ ٦٣٦. (٣) المراد بذلك وضع علامة يعرف بها المصاب ليعزى؛ لأن التعزية سنة وهذه وسيلة إليها، كما في المبدع ٢/ ٢٨٨ والممتع لابن المنجى ١/ ٦٦١، قال في الإنصاف ٦/ ٢٧٧: «هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب». قال ابن القيم في عدة الصابرين ص ٨٠: «وأما قول كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لا بأس أن يجعل المصاب على رأسه ثوبًا يعرف به قالوا لأن التعزية سنة وفي ذلك تيسير لمعرفته حتى يعزيه، ففيه نظر، وأنكره شيخنا، ولا ريب أن السلف لم يكونوا يفعلوا شيئًا من ذلك، ولا نقل هذا عن أحد من الصحابة والتابعين والآثار كلها صريحة في رد هذا القول، وقد أنكر إسحاق بن راهويه أن يترك لبس ما عادته لبسه وقال: هو من الجزع». فائدة: قال في الإنصاف ٦/ ٢٧٨: «يكره للمصاب تغيير حاله؛ من خلع ردائه ونعله، وتغليق حانوته، وتعطيل معاشه، على الصحيح من المذهب».