للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يجوز النَّدب ولا النياحة)، ونقل عنه كلام يحتمل إباحتهما (١)؛ لأن واثلة وأبا وائلٍ (٢): «كانا يسمعان النوح، ويبكيان» (٣)، وظاهر الأخبار التحريم، قال في حديث ابن مسعود : «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» متفقٌ عليه (٤).

وقال أحمد في قول الله سبحانه: ﴿وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ [الممتحنة: ١٢]، «هو النوح» (٥)، فسماه: معصيةً، وقالت أم عطية : «أخذ علينا النبي في البيعة ألّا ننوح» متفقٌ عليه (٦). (٧)

(ولا يجوز شقُّ الثياب، ولا لَطمُ الخدود (٨)؛ لما سبق، وروي عن


(١) وذلك فيما نقله حرب الكرماني عنه، قال الخلال: «أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: قلت لأحمد بن حنبل: الرجل يستمع النوح فيترقق؟ قال: ما أدري». ينظر: الكافي ٢/ ٧٧.
(٢) أبو وائل هو: شقيق بن سلمة الأسدي، صاحب عبدالله بن مسعود ، أدرك النبي وهاجر بعده ولم يره، وروى عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وحذيفة، وخباب وغيرهم ، روى عنه: الأعمش، ومنصور، وعاصم. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٧١٠، والإصابة ٣/ ٣٨٦.
(٣) أثر واثلة لم أعثر على من خرجه، وأثر أبي وائل أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٦١، والخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ١٩٧.
(٤) صحيح البخاري (١٢٣٥) ١/ ٤٣٦، وصحيح مسلم (١٠٣) ١/ ٩٩.
(٥) وذلك في رواية حنبل عنه، أخرجها الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٢٠٠.
(٦) صحيح البخاري (١٢٤٤) ١/ ٤٤٠، وصحيح مسلم (٩٣٦) ٢/ ٦٤٥.
(٧) ما قرره المصنف من تحريم النياحة والندب هو المذهب، والرواية الثالثة: يكره ذلك. ينظر: الكافي ٢/ ٧٧، والفروع ٣/ ٤٠١، والإنصاف ٦/ ٢٨٠، وكشاف القناع ٤/ ٢٨٩.
(٨) في المطبوع من المقنع ص ٨١ زيادة قوله: (وما أشبه ذلك)، وسياق المصنف للمسألة يتضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>