للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العبد ضعيفٌ لا يحتمل المواساة، بدليل أنه لا يَعتِقُ عليه أقاربه إذا مَلكهم، ولا يجب عليه نفقة قريبه، والزَّكاة إنَّما تجب بطريق المواساة. (١)

(ولا تجب على مكاتَبٍ)؛ لأنه عبدٌ، ومِلكه غير تامٍّ؛ لما ذكرنا، ولقوله : «المكاتَب عبد ما بقي عليه درهمٌ» رواه أبو داود (٢). (٣)

(الثالث: مِلك النِّصاب)، وهو ثابتٌ بالإجماع والأخبار الصِّحاح، أخبار صدقات الإبل والبقر والغنم، «في خمسٍ من الإبل شاةٌ، وفي خمسٍ وعشرين بنت مخاضٍ، وفي ثلاثين من البقر تبيعٌ، وفي أربعين من الغنم شاةٌ» روى ذلك البخاري (٤).

[٧٢٣/ ٤] مسألة: (فإن نَقَص النِّصاب فلا زكاة عليه)، وذلك أيضًا


(١) لا خلاف في أن الحرية شرط لوجوب الزكاة، ولكن الخلاف في أن العبد إذا مَلَّكه سيده مالًا فهل تجب فيه الزكاة، فما قرره المصنف هو المذهب من أنه لا زكاة عليه لكونه لا يملك بالتمليك، والرواية الثانية: يزكيه العبد، والرواية الثالثة: يزكيه بإذن سيده، والرواية الرابعة: التوقف. ينظر: الكافي ٢/ ٨٧، والفروع ٣/ ٤٤٠، والإنصاف ٦/ ٣٠٠، وكشاف القناع ٤/ ٣٠٨.
(٢) سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا (٣٩٢٦) ٤/ ٢٠، كما أخرج الحديث الترمذي في جامعه (١٢٦٠) ٣/ ٥٦١، وبنحوه صححه الحاكم في مستدركه ٢/ ٢٣٧، والحديث فيه روايات كثيرة ساقها في البدر المنير ٩/ ٧٤٢ وغيره وناقشها جميعًا، وانتهى إلى صحته.
(٣) ما قرره المصنف بخصوص عدم وجوب الزكاة على المكاتب هو المذهب، والرواية الثانية: أنه كالعبد - إذا مَلَّكه سيده مالًا -، والرواية الثالثة: يزكيه بإذن سيده. ينظر: الكافي ٢/ ٨٧، والفروع ٣/ ٤٤٠، والإنصاف ٦/ ٣٠٠، وكشاف القناع ٤/ ٣٠٨.
فائدة: قال في الإنصاف ٦/ ٣٠٣: «أفادنا المصنف يعني ابن قدامة - أن العبد إذا ملكه سيده مالًا أن في مِلكه خلافًا؛ لقوله: وقلنا إنه يَمْلِكُه، واعلم أن الصحيح من المذهب والروايتين أنه لا يملك بالتمليك وعليه أكثر الأصحاب». ينظر: المغني ٤/ ١٢٦، ١٠/ ٣٠٧، والفروع ٧/ ٢٦، والمبدع ٤/ ١٧٤، والإنصاف ١٢/ ٢١١.
(٤) صحيح البخاري وهو ضمن كتاب طويل من أبي بكر الصديق إلى أنس بن مالك حين كان واليًا على البحرين، (١٣٨٦) ٢/ ٥٢٧، وسيأتي في أول باب زكاة بهيمة الأنعام بطوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>