(٢) سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا (٣٩٢٦) ٤/ ٢٠، كما أخرج الحديث الترمذي في جامعه (١٢٦٠) ٣/ ٥٦١، وبنحوه صححه الحاكم في مستدركه ٢/ ٢٣٧، والحديث فيه روايات كثيرة ساقها في البدر المنير ٩/ ٧٤٢ وغيره وناقشها جميعًا، وانتهى إلى صحته. (٣) ما قرره المصنف بخصوص عدم وجوب الزكاة على المكاتب هو المذهب، والرواية الثانية: أنه كالعبد - إذا مَلَّكه سيده مالًا -، والرواية الثالثة: يزكيه بإذن سيده. ينظر: الكافي ٢/ ٨٧، والفروع ٣/ ٤٤٠، والإنصاف ٦/ ٣٠٠، وكشاف القناع ٤/ ٣٠٨. فائدة: قال في الإنصاف ٦/ ٣٠٣: «أفادنا المصنف ﵀ يعني ابن قدامة - أن العبد إذا ملكه سيده مالًا أن في مِلكه خلافًا؛ لقوله: وقلنا إنه يَمْلِكُه، واعلم أن الصحيح من المذهب والروايتين أنه لا يملك بالتمليك وعليه أكثر الأصحاب». ينظر: المغني ٤/ ١٢٦، ١٠/ ٣٠٧، والفروع ٧/ ٢٦، والمبدع ٤/ ١٧٤، والإنصاف ١٢/ ٢١١. (٤) صحيح البخاري وهو ضمن كتاب طويل من أبي بكر الصديق إلى أنس بن مالك ﵄ حين كان واليًا على البحرين، (١٣٨٦) ٢/ ٥٢٧، وسيأتي في أول باب زكاة بهيمة الأنعام بطوله.