(٢) هذه المسألة مبنية على أن النصاب في الزكاة تقريب أو تحديد؟ فالمذهب على ما أشار له المصنف أن النصاب في الزكاة تقريب - إلا في نصاب الزروع والثمار فإنها تحديد -، والرواية الثانية: أن نصاب الزكاة تحديد، واختلف المذهب في القدر الذي يجزئ اعتبار ملك النصاب من عدمه على أقوال لم أرَ الدخول فيها خشية الخروج عن المقصود، وهي في المصادر المثبتة. ينظر: الكافي ٢/ ٩٢، والفروع ٣/ ٤٤٢، والإنصاف ٦/ ٣١٠، وكشاف القناع ٤/ ٣١٢. فائدة: عبر في الكافي عن هذا الشرط بمفهوم أعم من ملك النصاب، وقال: «الشرط الرابع: الغنى، … والغنى المعتبر ملك نصاب خال من الدين». (٣) إن كانت السائمة وقفًا مطلقًا على غير معينين فهذا لا زكاة فيه بلا خلاف في المذهب، وإن كانت السائمة وقفًا على معينين كالأقارب ونحوهم ففيه وجهان، أحدهما: فيه الزكاة، قال في الإنصاف: «هو المذهب نص عليه»، والوجه الثاني: لا زكاة فيه. ينظر: الكافي ٢/ ٨٨، والفروع ٣/ ٥٦٨، والإنصاف ٦/ ٣١٥، وكشاف القناع ٤/ ٣١٤.