(٢) حصة المضارب من الربح قبل القسمة مبنية على ما أشار إليه المصنف من ملك المضارب لماله في حال المضاربة، فإذا كانت غير مملوكة له فلا زكاة فيها قولًا واحدًا كما أشار المصنف لذلك في الرواية الأولى، وإن كانت حصته مملوكة له ففيها وجهان - أو روايتان - أحدهما: لا زكاة فيها أيضًا على ما قرره المصنف، وهي نص رواية عن الإمام، وعليها أكثر الحنابلة وهو الصحيح من المذهب، والوجه الثاني: فيها الزكاة. ينظر: الكافي ٢/ ٨٩، والفروع ٣/ ٥٦٨، والإنصاف ٦/ ٣١٧، وكشاف القناع ٤/ ٣١٥. (٣) حكاية عدم الخلاف من المصنف في المسألة فيها نظر، والذي يظهر أنه تبع فيها شيخه في الكافي ٢/ ٩٠، لأن المسألة فيها خلاف في المذهب ذكره في المغني وغيره، وما قرره المصنف هو المذهب من أنه يزكيه إذا قبضه، والرواية الثانية: أنه لا زكاة فيها، والرواية الثالثة: يزكيها لمدة سنة، والرواية الرابعة: فيها زكاة ويزكيها في الحال، ولا ينتظر سنة كما سيقرره المصنف. ينظر: المغني ٢/ ٣٤٥، والفروع ٣/ ٥٥٦، والإنصاف ٦/ ٣٢١، وكشاف القناع ٤/ ٣١٦. (٤) وهو ظاهر قول الإمام في مسائل الكوسج عنه ١/ ٢٦٥، ومسائل عبد الله ابن الإمام ص ١٥٨ وغيرهما.