للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٧٢٧/ ٨] مسألة: (ولا) تجب في (حصة المضارِب من الرِّبح قبل القسمة (١)؛ لأنه لا يملكها على رواية، وعلى رواية يملِكها مِلكًا ناقصًا غير مستَقِرٍّ؛ لأنها وقايةٌ لرأس المال ولا يختص المضارِب بنمائها. (٢)

[٧٢٨/ ٩] مسألة: (ومن له دينٌ على مليئ من صداقٍ أو غيره زَكّاه إذا قبضه لما مضى)، لا خلاف في وجوب الزَّكاة في ذلك. (٣)

لكن عند قبضه يؤدّي لما مضى؛ لأن الزَّكاة مواساةٌ، وليس من المواساة إخراج زكاة مالٍ لم يقبضه.

وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين الحالِّ والمؤجل (٤)؛ لأن


(١) في المطبوع من المقنع ص ٨٣ زيادة قوله: (على إحدى الوجهين)، وفي الشرح الكبير ٦/ ٣١٦ إشارة إلى أن قوله الوجهين يشمل هذه المسألة والتي قبلها وقال: «وذكر شيخنا في هذا الكتاب المشروح وجهًا آخر أن الزكاة تجب فيها»، والمصنف لم يذكر ولم يشر إلى هذا الوجه في المسألة التي قبلها وكذلك صاحب الإنصاف ٦/ ٣١٦ - وإن كان قد ذكر الوجهان في المسألة - على أنهما من نص المقنع، ويبدو لي أن المصنف استغنى عن ذكر الوجهين في هذه المسألة دون ما قبلها وجرى على ما في الكافي، فإنه نص على الروايتين كما في الصلب والله أعلم.
(٢) حصة المضارب من الربح قبل القسمة مبنية على ما أشار إليه المصنف من ملك المضارب لماله في حال المضاربة، فإذا كانت غير مملوكة له فلا زكاة فيها قولًا واحدًا كما أشار المصنف لذلك في الرواية الأولى، وإن كانت حصته مملوكة له ففيها وجهان - أو روايتان - أحدهما: لا زكاة فيها أيضًا على ما قرره المصنف، وهي نص رواية عن الإمام، وعليها أكثر الحنابلة وهو الصحيح من المذهب، والوجه الثاني: فيها الزكاة. ينظر: الكافي ٢/ ٨٩، والفروع ٣/ ٥٦٨، والإنصاف ٦/ ٣١٧، وكشاف القناع ٤/ ٣١٥.
(٣) حكاية عدم الخلاف من المصنف في المسألة فيها نظر، والذي يظهر أنه تبع فيها شيخه في الكافي ٢/ ٩٠، لأن المسألة فيها خلاف في المذهب ذكره في المغني وغيره، وما قرره المصنف هو المذهب من أنه يزكيه إذا قبضه، والرواية الثانية: أنه لا زكاة فيها، والرواية الثالثة: يزكيها لمدة سنة، والرواية الرابعة: فيها زكاة ويزكيها في الحال، ولا ينتظر سنة كما سيقرره المصنف. ينظر: المغني ٢/ ٣٤٥، والفروع ٣/ ٥٥٦، والإنصاف ٦/ ٣٢١، وكشاف القناع ٤/ ٣١٦.
(٤) وهو ظاهر قول الإمام في مسائل الكوسج عنه ١/ ٢٦٥، ومسائل عبد الله ابن الإمام ص ١٥٨ وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>