للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المؤجل مملوكٌ له تصِحُّ الحوالة به والبراءة منه.

ولو أَجَّرَ داره سنين بأجرةٍ مَلكها من حين العقد، وجرت في حول الزَّكاة، وحكمها حكم الدين.

[٧٢٩/ ١٠] مسألة: (وفي الدَّين على غير المليء، والمؤجَّل، والمجحود، والمغصوب، والضائع، روايتان: إحداهما: لا زكاة فيه)؛ لأنه خارجٌ عن يده وتصرفه، أشبه دين الكتابة.

(والثاني: فيه الزَّكاة)؛ لأن المِلك فيه مستقرٌّ، ويملك المطالبة به، فوجبت فيه الزَّكاة كالدين على مليء. (١)

وحكم الصَّداق حكم الدَّين على الموسر والمعسر، وسواءٌ في هذا قبل الدخول وبعده؛ لأنها مالكةٌ له.

(وقال الخرقي: «واللُّقطة إذا جاء ربُّها زكّاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعًا منها» (٢)؛ لأنها كانت في مِلكه لم يَزُلْ عنها، فوجبت عليه زكاتها كالدين إذا قبضه.

[٧٣٠/ ١١] مسألة: (ولا زكاة في مال مَنْ عليه دينٌ يَنْقُصُ النِّصاب (٣) إن كان من الأموال الباطنة، وهي الناضُّ (٤) وعُروض التجارة روايةً واحدةً؛ لأن عثمان بن عفان قال بمحضرٍ من الصحابة :


(١) ما قرره المصنف في الرواية الثانية هو المذهب، والرواية الثالثة: إن كان الذي عليه الدين يؤدي زكاته فلا زكاة على رب المال، وإلا فعليه زكاة. ينظر: المغني ٢/ ٣٤٥، والفروع ٣/ ٤٤٩، والإنصاف ٦/ ٣٣٠، وكشاف القناع ٤/ ٣٢٠.
(٢) ينظر: توثيق قوله في المغني ٢/ ٣٤٨.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٨٣ زيادة قوله: (إلا في المواشي والحبوب في إحدى الروايتين)، وسياق المسألة يتضمنها.
(٤) الناض: لغةً من قولهم: نض الثمن أي: تحصَّل وتعجل ما بقي من الثمن أو الدين، وفي اصطلاح الفقهاء: يطلق المال الناض على المال الحاضر المتحول الذي يكون نقدًا ذا سيولة - دراهم ودنانير - بعد أن كان متاعًا، فإذا نضت عروض التجارة نقدًا فإن حولها يكون حول أصلها. ينظر: المغني ٥/ ٣٨، ومختار الصحاح ١/ ٢٧٧، ولسان العرب ٧/ ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>