للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

«هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدِّه حتى تُخرجوا زكاة أموالكم»، رواه أبو عبيد في الأموال (١)، ولم ينكر فكان إجماعًا، ولأنه لا يُستغنى به ولا تجب الصدقة إلا عن ظهر غنًى. (٢)

وإن كان من الأموال الظّاهرة، وهي المواشي والحبوب والثمار ففيه ثلاث روايات: إحداهن: لا تجب فيها الزَّكاة؛ لذلك.

والثانية: فيها الزَّكاة؛ لأن النبي كان يبعث سُعاتَه فيأخذون الزَّكاة فما وجدوا من الأموال الظّاهرة من غير سؤال عن دَين صاحبه، بخلاف الباطنة.

الثالثة: أن ما استدانه على زرعه لمؤنته حسَبَه، وما استدانه لأهله لم يَحْسُبْه؛ لأنه ليس من مؤنة الزَّرع فلا يَحْسُبه على الفقراء. (٣)

(والكفَّارة كالدَّين في أحد الوجهين)، بناءً على الروايتين في الدَّين، هل يمنع وجوب الزَّكاة؟ (٤)، والكفارة الواجبة عليه دينٌ فهل تمنع الزَّكاة أو لا كالدين غير الكفارة؟ (٥)


(١) ص ٥٣٤، قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال سمعت عثمان بن عفان، ثم ساق الأثر، ورجال إسناده ثقات.
(٢) ما قرره المصنف من أن من عليه دين يَنقُص النصابَ لا زكاة عليه رواية واحدة هو المذهب، وتبع في تقرير المسألة ما في الكافي والمغني، والرواية الثانية: لا يمنع الدين الزكاة مطلقًا، والرواية الثالثة: يمنع الدين الحالّ دون غيره. ينظر: الكافي ٢/ ٩٣، والفروع ٣/ ٤٤٩، والإنصاف ٦/ ٣٣٩، وكشاف القناع ٤/ ٣٢٥.
(٣) ما قرره المصنف بخصوص الأموال الظاهرة في الرواية الأولى من عدم وجوب الزكاة هو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة. ينظر: المصادر السابقة.
(٤) سبق تقريره في المسألة [٧٢٨/ ٩].
(٥) ما قرره المصنف أن الكفارة كالدين هو الصحيح من المذهب خلافًا ومذهبًا، والوجه الثاني: أن الكفارة لا تمنع وجوب الزكاة مطلقًا. ينظر: المصادر في الحاشية قبل السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>