(٢) ما قرره المصنف من أن من عليه دين يَنقُص النصابَ لا زكاة عليه رواية واحدة هو المذهب، وتبع في تقرير المسألة ما في الكافي والمغني، والرواية الثانية: لا يمنع الدين الزكاة مطلقًا، والرواية الثالثة: يمنع الدين الحالّ دون غيره. ينظر: الكافي ٢/ ٩٣، والفروع ٣/ ٤٤٩، والإنصاف ٦/ ٣٣٩، وكشاف القناع ٤/ ٣٢٥. (٣) ما قرره المصنف بخصوص الأموال الظاهرة في الرواية الأولى من عدم وجوب الزكاة هو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة. ينظر: المصادر السابقة. (٤) سبق تقريره في المسألة [٧٢٨/ ٩]. (٥) ما قرره المصنف أن الكفارة كالدين هو الصحيح من المذهب خلافًا ومذهبًا، والوجه الثاني: أن الكفارة لا تمنع وجوب الزكاة مطلقًا. ينظر: المصادر في الحاشية قبل السابقة.