للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن اسْتَيْسَرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحِقَّة وليست عنده الحِقَّة وعنده الجَذَعة فإنها تقبل منه الجَذعة ويعطيه المُصَدِّق شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحِقَّة وليست عنده إلا ابنة لبونٍ فإنها تقبل منه بنت لبونٍ ويعطي شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته بنت لبونٍ وعنده حِقَّةٌ فإنها تقبل منه ويعطيه المصَدِّق شاتين أو عشرين درهمًا» (١).

والخيرة في النُّزول والصُّعود والشِّياه والدَّراهم إلى ربِّ المال؛ للخبر، فإن أراد إعطاء شاةٍ وعشرة دراهم أو أخْذ ذلك جاز، ذكره القاضي (٢)؛ لأن الشَّاة مقام عشرة دراهم، وقد كانت الخيرة إليه فيهما مع غيرهما فكانت الخيرة إليه فيهما مفردين، ويحتمل المنع؛ لأن الشارع جعل له الخيرة في شيئين، وتجويز هذا يجعل له الخيرة في ثلاثة أشياء.

[٧٤٥/ ٧] مسألة: (فإن عَدِم السِّنَّ التي تليها انتقل إلى الأخرى، وجبرها بأربع شياه أو أربعين درهمًا)؛ لأن الشارع جوَّز له الانتقال إلى الذي يليه، وجوز الانتقال من الذي يليه إلى ما يليه، إذا كان هو الفرض، وههنا لو كان موجودًا أجزأ فإذا عُدم جاز العدول إلى ما يليه.

(وقال أبو الخطاب: لا يجوز)؛ لأن النص إنما ورد بالانتقال إلى ما يليه. (٣)

[٧٤٦/ ٨] مسألة: (ولا مدخل للجُبران في غير الإبل)؛ لأن النَّص فيها ورد، وليس غيرها في معناها، لأن التفاوت بين السنين في الإبل


(١) سبق تخريجه في الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في أول كتب الزكاة.
(٢) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: توثيقه في الكافي ٢/ ١٠٩.
(٣) ما قرره المصنف خلافًا لقول أبي الخطاب هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١١٠، والفروع ٤/ ٢٠، والإنصاف ٦/ ٤١٧، وكشاف القناع ٤/ ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>