للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثر من التفاوت بين السنين في البقر لزيادة قيمتها عليها، فلا يلزم من وجوب جابرٍ لنقصٍ كثيرٍ وجوب مثله لما هو أقلُّ منه.

(النوع الثاني: البقر، ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيعٌ أو تبيعةٌ: وهي التي لها سَنَةٌ، وفي أربعين مسنةٌ: وهي [التي] (١) لها سنتان، وفي الستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيعٌ، وفي كل أربعين مسنةٌ)؛ لما روى الإمام أحمد بإسناده عن يحيى بن الحكم (٢) أن معاذًا قال: «بعثني رسول الله أُصدِّق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، ومن أربعين مسنةً، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنةً وتبيعًا، ومن الثَّمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتباعٍ، ومن المئة مسنةً وتبيعين، ومن العشرة ومئةٍ مسنَّتين وتبيعًا، ومن العشرين ومئةٍ ثلاث مسنات أو أربعة أتباعٍ، وأمرني ألّا آخذ فيما بين ذلك شيئًا، إلا أن تبلغ مسنةً أو جذعًا» (٣).

[٧٤٧/ ٩] مسألة: (ولا يجزئ الذَّكر في الزَّكاة في غير هذا، إلا ابن لبونٍ مكان بنت مخاضٍ إذا عدمت) فلا يجزئ إلا الإناث لورود النَّص فيها، وفضلها بدرِّها ونَسلها.

(فإن كان النِّصاب كلُّه ذكورًا جاز الذَّكر في الغنم وجهًا واحدًا)؛ لأن الزَّكاة وجبت مواساةً، والمواساة إنما تكون بجنس المال.


(١) زدت الكلمة من المقنع ص ٨٥ لتمام المعنى.
(٢) يحيى بن الحكم هو: لم أعثر له على ترجمة سوى أنه ابن أبي العاص بن أمية، ابن عم عثمان بن عفان، وأخو مروان بن الحكم، وقع له ذكر في الصحيح. ينظر: تعجيل المنفعة ص ٤٤١.
(٣) مسند أحمد (٢٢١٣٧) ٥/ ٢٤٠، قال ابن عبد الهادي: «فيه إرسال ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وسلمة بن أسامة ويحيى غير مشهورين» تنقيح التحقيق ٢/ ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>