للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويجوز إخراجه في البقر في أصَحِّ الوجهين)؛ لذلك.

(وفي الإبل وجهان: (١) أحدهما: يجوز؛ لذلك.

والآخر: لا يجوز؛ لإفضائه إلى إخراج ابن لبون عن خمسٍ وعشرين وستٍ وثلاثين، وفيه تسويةٌ بين النصابين، فعلى هذا يخرج أنثى ناقصةً بقدر قيمة الذَّكر، وعلى الوجه الأول يخرج ابن لبون عن النِّصابين، ويكون التعديل بالقيمة. (٢)

ويحتمل أن يخرج ابن مخاضٍ عن خمسةٍ وعشرين فيقوم الذَّكر مقام الأنثى التي في سِنِّه كسائر النُّصُب.

[٧٤٨/ ١٠] مسألة: (ويؤخذ من الصِّغار صغيرة)، وإنما يتصور ذلك إذا كان عنده نصابٌ كبارٌ فأبدلها بصغارٍ في أثناء الحول، أو توالدت الكبار ثم ماتت وحال الحول على الصغار فيجوز إخراج الصغيرة؛ لقول الصديق : «لو منعوني عَناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها» (٣)، ولا تؤدى العناق إلا على الصِّغار.

(ويؤخذ من المِراض مريضةً)؛ لأن الزَّكاة وجبت مواساةً، فيجب أن تكون من جنس المال.

(وقال أبو بكر: «ولا يجزئ إلا كبيرةٌ صحيحةٌ على قدر المال» (٤)؛ لقول عمر : «اعتَدَّ عليهم بالسَّخلة يروح بها الراعي على يده


(١) في المطبوع من المقنع ص ٨٥ صيغت العبارة بهذا النحو: (وفي الإبل والبقر في أحد الوجهين).
(٢) ما قرره المصنف في أحد الوجهين من جواز الذكر في البقر والإبل إذا كان النصاب كله ذكورًا هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١١٤، والفروع ٤/ ٢٦، والإنصاف ٦/ ٤٢٨، وكشاف القناع ٤/ ٣٦٧.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٣٥) ٢/ ٥٠٧، ومسلم في صحيحه (٢٠) ١/ ٥١.
(٤) زاد المسافر ٢/ ٣٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>