للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرين ومئةٍ شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومئة ففيها شاتان، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاةً شاةٌ واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها» (١).

وعن أحمد: «أن في ثلاثمئة وواحدة أربع شياهٍ، ثم في كل مئة شاةٍ شاةٌ» (٢) اختارها أبوبكر (٣)، لأن النبي جعل الثلاثمئة غاية فيجب تغير الفرض بالزيادة عليها.

والأول أصَحُّ؛ لأن النبي جعل حكمها إذا زادت على الثلاثمئة في كل مئة شاةٍ، فإيجاب أربعٍ فيما دون الأربعمئة يخالف الخبر، وإنما جعل الثلاثمئة حدًّا لاستقرار الفرض. (٤)


(١) سبق تخريجه في الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في أول كتاب الزكاة.
(٢) نقلها حرب الكرماني عنه. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٢٩.
(٣) لم أجد اختياره في كتاب زاد المسافر، وقد ذكر اختياره القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ٢٢٩، وابن قدامة في المغني ٢/ ٢٤٢، وقد ذكر هذه الرواية في الفروع ٤/ ٢٥ وقال: «وعنه: في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ثم في كل مائة شاة شاة، فعليهما في خمسمئة خمس شياه، وعنه: أن المائة زائدة ففي أربعمئة وواحدة خمس شياه وفي خمسمئة وواحدة ست شياه، وعلى هذا أبدًا، فمن الأصحاب من ذكر هذه الرواية، وقال: اختارها أبو بكر، وإن التي قبلها سهو، وذكر بعضهم الثانية وقد اختارها أبو بكر ولم يذكر الثالثة وذكرها بعض المتأخرين، وعلى كل حال فالمذهب الرواية الأولى نص عليها أحمد».
قلت: في زاد المسافر ٢/ ٣٦٧ ذكر رواية عبد الله ابن الإمام بقوله: «وليس فيما زاد على الثلاثمئة شيء حتى تبلغ أربعمئة، فإذا بلغت أربعمئة ففيها أربع شياه»، وهو معنى ما ذكره ابن مفلح في الفروع عن الرواية الثالثة، إلا أن أبا بكر عبد العزيز لم يظهر له ترجيح والله أعلم.
(٤) ما قرره المصنف من أنه إذا زادت الغنم عن مئتين واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم في كل مئة شاة شاة هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، - وقد سبق توجيه رواية ثالثة في المذهب بالحاشية السابقة. ينظر: المغني ٢/ ٢٤٢، والفروع ٤/ ٢٥، والإنصاف ٦/ ٤٤١، وكشاف القناع ٤/ ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>