للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأخرى: هو شرطٌ؛ لأنَّ الكفر ينافي الأمانة، وقد (١) قال عمر : «لا تأتمنوهم، وقد خوَّنهم الله تعالى» (٢). (٣)

ويشترط البلوغ والعقل؛ لأن الصَّبي والمجنون لا قبض لهما.

وكذلك الأمانة؛ لأن الخائن يذهب بمال الزَّكاة.

ولا يكون من ذوي القربى، فإن الفضل بن عباس (٤) وعبد المطلب ابن ربيعة (٥) سألا رسول الله فقالا: «يا رسول الله، لو بعثتنا على هذه الصَّدقة نصيب منها ما يصيب النّاس، ونؤدّي إليك ما يودّي النّاس؟ فأبى أن يبعثهما، وقال: إن هذه الصَّدقة لا تنبغي لآل محمدٍ، إنما هي أوساخ النّاس» رواه مسلم (٦).

وقال أصحابنا: يجوز أن يكون من ذوي القربى؛ لأن ما يأخذه أجرةٌ، فلم يمنع منها كأجرة الحمل، وظاهر هذا الخبر يمنعه. (٧)


(١) قبلها كلمة أو حرف في نسخة المخطوط غير مفهمان، والجملة بدونهما في الكافي ٢/ ١٨٧.
(٢) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ١٠/ ١٢٧، وحسن إسناده الألباني في الإرواء ٨/ ٢٥٥.
(٣) ما قرره المصنف من اشتراط الإسلام في العامل على الزكاة هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٨٧، والفروع ٤/ ٣٢١، والإنصاف ٧/ ٢٢٣، وكشاف القناع ٥/ ١٢٦.
(٤) الفضل بن عباس هو: أبو العباس ابن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي (ت ١٥ هـ)، صحابي، ابن عم نبينا محمد ، كان أكبر الإخوة، وبه كان يكنى أبوه وأمه، وغزا مع النبي مكة وحنينًا وثبت معه يومئذ، وشهد معه حجة الوداع، توفي في خلافة أبي بكر . ينظر: الاستيعاب ٣/ ١٢٦٩، والإصابة ٥/ ٣٧٦.
(٥) عبد المطلب بن ربيعة هو: ابن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي، وقيل اسمه: المطلب (ت ٦٢ هـ)، صحابي، أمه أم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب، روى عن النبي وعن علي، وروى عنه: ابنه عبد الله، وعبد الله بن الحارث بن نوفل. ينظر: الاستيعاب ٣/ ١٠٠٦، والإصابة ٤/ ٣٨٠.
(٦) صحيح مسلم (١٠٧٢) ٢/ ٧٥٢.
(٧) ما قرره المصنف من أن العامل على الصدقة لا يكون من ذوي قربى النبي هو المذهب من الوجهين. ينظر: الكافي ٢/ ١٨٧، والفروع ٤/ ٣٢٢، والإنصاف ٧/ ٢٢٦، وكشاف القناع ٥/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>