للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨٤٠/ ٣] مسألة: (ولا يشترط حرِّيته)؛ لأنَّ المقصود يحصل منه من غير ضررٍ أشبه الحرَّ.

(ولا يشترط فقره (١)؛ لأن النبي بعث عمر وكان غنيًّا (٢)، ولأنَّ ما يعطيه أجرةً، فأشبه أجرة حملها.

[٨٤١/ ٤] مسألة: (وإن تلفت الزَّكاة في يده من غير تفريطٍ أُعطي أجرته من بيت المال)؛ لأنه قد استحق الأجرة بعمله نيابةً عن الإمام، فكانت الأجرة له على بيت المال كراعي الماشية التي من الزَّكاة.

(الرابع: المؤلفة قلوبهم: وهم السّادةُ المطاعون في عشائرهم ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شرُّه، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو جباية الزَّكاة ممن لا يعطيها، أو الدَّفع عن المسلمين)، وهم ضربان: كفارٌ ومسلمون.

فالكافر يعطى رجاء إسلامه أو خوف شرِّه؛ لأن النبي أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبًا له في الإسلام، وفي صحيح مسلم عن صفوان بن أمية قال: «أعطاني رسول الله يوم حنينٍ، وإنِّه لأبغض الخلق إليّ، فما زال يعطيني حتى إنه لأحبُّ الخلق إليَّ» (٣).

وروى ابن عباس : «أن قومًا كانوا يأتون النبي فإن أعطاهم مدحوا الإسلام، وقالوا: هذا دِينٌ حسنٌ، وإن منعهم ذمّوا وعابوا» (٤).


(١) في المطبوع من المقنع ص ٩٨ زيادة قوله: (وقال القاضي: لا يشترط إسلامه، ولا كونه من غير ذوي القربى)، وسياق المسائل السابقة تتضمنها.
(٢) سبق تخريجه قريبًا.
(٣) صحيح مسلم (٢٣١٣) ٤/ ١٨٠٦.
(٤) أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره ١٠/ ١٦١، قال حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس، والأثر ضعيف، ومحمد بن سعد هو أبو جعفر العوفي قيل لين الحديث، وقيل لا بأس به، ووالده سعد بن محمد بن الحسن قال فيه الإمام أحمد: جهمي، ولم يكن هذا أيضًا ممن يستأهل أن يكتب عنه ولا كان موضعًا لذاك، وعمه الحسين بن الحسن بن عطية ووالده وجده ضعاف في الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>