للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يعطياهم شيئًا (١).

والمذهب الأول، فإن سهمهم ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله، ولا يثبت النَّسخ بالاحتمال، وترك عمر وعثمان عطيتهم إنما كان لغناهما عنهم، والمؤلفة إنما يعطون للحاجة إليهم فإن استغنى عنهم فلا شيء لهم. (٢)

(الخامس: الرِّقاب، يعطون ما يؤدّونه في كتابتهم)، ولا يقبل قوله أنَّه مكاتبٌ إلا بِبَيِّنةٍ؛ لأن الأصل عدمها.

فإن صدَّقه المولى ففيه وجهان: أحدهما: يقبل؛ لأن السَّيد يقر على نفسه، والثاني: لا يقبل؛ لأنَّه متهمٌ في أن يواطئه ليأخذ الزَّكاة بسببه. (٣)

[٨٤٢/ ٥] مسألة: (ويجوز أن يَفُكَّ منها أسيرًا مسلمًا (٤)؛ لأنَّه فكُّ رقبةٍ من الأسر، فهو كفكِّ رقبة العبد من الرِّقِّ، ولأنَّ فيه إعزازَ الدِّين فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم. (٥)


(١) الأثر عن عمر أخرجه الطبري في تفسيره ١٠/ ١٦٣ قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة قال: قال عمر بن الخطاب وأتاه عيينة بن حصن: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩] أي: ليس اليوم مؤلفة، القاسم هو ابن الحسن لا يعرف كما بينه صاحب مؤلف معجم شيوخ الطبراني ص ٤٠٧، والحسين هو ابن داود المصيصي ثقة، وهشيم هو ابن بشير بن القاسم ستأتي ترجمته في كتاب المناسك ثقة، وباقي رجال الحديث ثقات.
والأثر عن عثمان لم أعثر عليه مخرجًا، وقال الشافعي في الأم ٢/ ٨٥: «لم يبلغني أن عمر ولا عثمان ولا عليًّا أعطوا أحدًا تألفًا على الإسلام».
(٢) ما قرره المصنف بأن حكم المؤلفة قلوبهم باق هو المذهب والصحيح منه كما قرره، والرواية الثالثة: أن حكم الكفار منهم قد انقطع أما المسلمون منهم فباق. ينظر: الكافي ٢/ ١٩٧، والفروع ٤/ ٣٣٠، والإنصاف ٧/ ٢٣١، وكشاف القناع ٥/ ١٣٦.
(٣) ما قرره المصنف في الوجه الأول هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٩٩، والمبدع ٢/ ٤٢٩، والإنصاف ٧/ ٢٦٩، وكشاف القناع ٥/ ١٥٥.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ٩٨ زيادة قوله: (نص عليه).
(٥) ما قرره المصنف من أنه يجوز أن يفك بالزكاة أسيرًا مسلمًا هو المذهب، الرواية الثانية: لا يجوز أن يفك بالزكاة الأسير. ينظر: الكافي ٢/ ١٩٩، والفروع ٤/ ٣٣٤، والإنصاف ٧/ ٢٣٩، وكشاف القناع ٥/ ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>