والأثر عن عثمان ﵁ لم أعثر عليه مخرجًا، وقال الشافعي في الأم ٢/ ٨٥: «لم يبلغني أن عمر ولا عثمان ولا عليًّا أعطوا أحدًا تألفًا على الإسلام». (٢) ما قرره المصنف بأن حكم المؤلفة قلوبهم باق هو المذهب والصحيح منه كما قرره، والرواية الثالثة: أن حكم الكفار منهم قد انقطع أما المسلمون منهم فباق. ينظر: الكافي ٢/ ١٩٧، والفروع ٤/ ٣٣٠، والإنصاف ٧/ ٢٣١، وكشاف القناع ٥/ ١٣٦. (٣) ما قرره المصنف في الوجه الأول هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٩٩، والمبدع ٢/ ٤٢٩، والإنصاف ٧/ ٢٦٩، وكشاف القناع ٥/ ١٥٥. (٤) في المطبوع من المقنع ص ٩٨ زيادة قوله: (نص عليه). (٥) ما قرره المصنف من أنه يجوز أن يفك بالزكاة أسيرًا مسلمًا هو المذهب، الرواية الثانية: لا يجوز أن يفك بالزكاة الأسير. ينظر: الكافي ٢/ ١٩٩، والفروع ٤/ ٣٣٤، والإنصاف ٧/ ٢٣٩، وكشاف القناع ٥/ ١٤٢.