للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أشرافٌ مطاعون في عشائرهم يرجى بعطيتهم قوة إيمانهم ومناصحتهم في الجهاد، فإنهم يعطون؛ لأن النبي أعطى عيينة بن حصن (١)، والأقرع بن حابس (٢)، وعلقمه بن علاثة (٣)، والطلقاء من أهل مكة، وعن أنس قال: «حين أفاء الله على رسوله أموال هوازن طفق رسول الله يعطي رجالًا من قريش المئة من الإبل فقال ناسٌ من الأنصار: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشًا ويمنعنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم! فقال رسول الله : إني أعطي رِجالًا حدثاء عهدٍ بكفر أتألفهم» متفقٌ عليه (٤).

الثالث: قومٌ في طرف بلاد الإسلام، إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين، فيعطون لما في ذلك من المصلحة للمسلمين.

الرابع: قومٌ إذا أُعطوا جَبوا الزَّكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف.

فكل هؤلاء يجوز الدَّفع إليهم من الزَّكاة؛ لأنَّهم داخلون في اسم المؤلفة، وقد قال الله سبحانه: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ [التوبة: ٦٠].

وروى حنبل (عن أحمد: «أن حكمهم انقطع» (٥)؛ لأنَّ عمر وعثمان


(١) عيينة بن حصن هو: أبو مالك ابن حذيفة بن بدر الفزاري، صحابي، وكان من الأعراب الذين تألف النبي قلوبهم على الإسلام، شهد مع النبي الفتح وحنين والطائف. ينظر: الاستيعاب ٣/ ١٢٤٩، والإصابة ٤/ ٧٦٧.
(٢) الأقرع بن حابس هو: ابن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدارمي، صحابي، وكان شاعرًا في قومه، وفد على النبي وشهد فتح مكة وحنينًا والطائف، وهو من المؤلفة قلوبهم، وقد حسن إسلامه. ينظر: طبقات ابن سعد ٧/ ٣٧، والإصابة ١/ ١٠١.
(٣) علقمة بن علاثة هو: ابن عوف بن الأحوص العامري، صحابي، أسلم عام الفتح، وشهد حنينًا، وأُعطي يومئذ مئة من الإبل تأليفًا لقلبه، وكان شريفًا مطاعًا في قومه، واستعمله عمر على حوران فمات بها. ينظر: الاستيعاب ٣/ ١٠٨٨، والبداية والنهاية ٧/ ١٤٢، والإصابة ٤/ ٤٤٣.
(٤) صحيح البخاري (٢٩٧٨) ٣/ ١١٤٧، وصحيح ومسلم (١٠٥٩) ٢/ ٧٣٣.
(٥) ينظر: توثيق الرواية في الكافي ٢/ ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>