للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيهما، ويعطي العامل قدر أجرته، ويعطي المكاتب والغارم ما يقضيان به دينهما، والمؤلَّف ما يحصل به التَّأليف، والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر، ولا يزاد أحد منهم على ذلك)؛ لأنَّ الدَّفع اليهم لأجل حاجتهم فيتقيد بها. (١)

[٨٤٧/ ١٠] مسألة: (ومن كان ذا عيالٍ أخذ ما يكفيهم)؛ للآية. (٢)

[٨٤٨/ ١١] مسألة: (ولا يعطى أحدٌ منهم مع الغنى إلا أربعة: العامل، والمؤلَّف، والغارم لإصلاح ذات البين، والغازي)؛ لحديث أبي سعيد (٣)؛ لأنَّهم يأخذون لحاجتنا إليهم، والحاجة توجد مع الغنى.

[٨٤٩/ ١٢] مسألة: (وإن فَضَلَ مع الغارم شيءٌ بعد قضاء دينه، أو مع المكاتب بعد أداء كتابته، أو الغازي بعد غزوه، أو مع ابن السبيل بعد قفوله استرجع منهم)، وإن استغنوا عن الجميع ردّوه؛ لأنَّهم أخذوه للحاجة وقد زالت.

(والباقون يأخذون أخذًا مستقرًّا فلا يردون شيئًا)، وهم أربعة: الفقراء والمساكين، والعاملون، والمؤلفة؛ لأنَّ الفقراء والمساكين إنَّما يأخذون


(١) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمورًا:
الأول: ما قرره المصنف من أنه يعطى ابن السَّبيل قدر ما يصل به إلى بلده، ويعطي المكاتب والغارم ما يقضيان به دينهما، والمؤلَّف ما يحصل به التَّأليف، والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر، لا خلاف فيه في المذهب.
الثاني: ما قرره بقوله: يعطى الفقير والمسكين ما يغنيهما هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يعطى قدر ما يكفيه دائمًا بمتجر أو آلة صنعة، والرواية الثالثة: يعطى قدر خمسين درهمًا.
الثالث: ما قرره بأن العامل يعطى قدر أجرته فهو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يعطى ثُمُنَ ما يجبيه. ينظر: الكافي ٢/ ٢٠٢، والفروع ٤/ ٣٥٢، والإنصاف ٧/ ٢٥٥ - ٢٥٩، وكشاف القناع ٥/ ١٥١ - ١٥٢.
(٢) سبق بيانه في المسألة [٧٣٩/ ٢].
(٣) سبق تخريجه في ٢/ ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>