للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يتمُّ به كفايتهم، والعامل يأخذ أجرةً، والمؤلفة يأخذون مع الغنى وعدمه.

(وظاهر كلام الخرقي في المكاتب أنه يأخذ أخذًا مستقرًّا)؛ لأنَّه قال: «وإذا عَجَزَ المكاتب ورُدَّ في الرق وكان تُصُدِّق عليه بشيءٍ فهو لسيده» (١)، وجه ذلك: أن حاجة المكاتب لا تندفع إلا بما يغنيه فأشبه الفقير، ولو لزمه ردُّ ما أخذ بعد أداء الكتابة لبقي فقيرًا محتاجًا. (٢)

[٨٥٠/ ١٣] مسألة: (وإذا ادّعى الفقر من عرف بالغنى، أو ادّعى إنسانٌ أنه مكاتبٌ أو غارمٌ أو ابن سبيل لم يقبل إلا ببيِّنةٍ)؛ لأنَّ الأصل عدم ذلك، ولأنَّ النبي قال: «إن المسألة لا تحلُّ إلّا لأحد ثلاثةٍ: رجلٌ أصابته فاقةٌ، حتى يشهد له ثلاثةٌ من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقةٌ فحلت له المسألة، حتى يصيب قِوامًا من عيشٍ أو سدادًا من عيشٍ» رواه مسلم (٣).

[٨٥١/ ١٤] مسألة: (فإن صَدَّق المكاتبَ سيدُهُ، أو الغارمَ غريمُهُ فعلى وجهين) سبق توجيهها (٤).

[٨٥٢/ ١٥] مسألة: (وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قُبل قوله)؛ لأنَّ الأصل معه.

(وإن رآه جَلْدًا وذكر أنَّه لا كسب له أعطاه من غير يمينٍ، بعد أن يخبره أنَّه لا حظَّ فيها لغنيٍّ ولا لقويٍّ مكتسب)؛ لما روى عبد الله بن


(١) ينظر: توثيق قوله في المغني ٢/ ٢٨٢.
(٢) لا خلاف في المذهب فيما قرره المصنف عدا المكاتب فالصحيح ما قرره المصنف من أنه يرد ما بقي خلافًا للخرقي. ينظر: الكافي ٢/ ٢٠٣، والإنصاف ٧/ ٢٦٥، وكشاف القناع ٥/ ١٥٤.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [٨٣٧/ ٢].
(٤) ينظر: ٢/ ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>