(٢) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٣١٧، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ١٢٩، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ١٨٧. (٣) أخرجه أحمد في مسنده (١٠٤٦٨) ٢/ ٤٩٨، والترمذي في جامعه (٧٢٠) ٣/ ٩٨، وابن ماجه في سننه (١٦٧٦) ١/ ٣٦، وقال الترمذي: «حسن غريب»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٢٦، وابن حبان في صحيحه ٨/ ٢٨٥. (٤) وتقدير المسألة إن استقاء فقاء، وما قرره المصنف هو المذهب سواء كان قليلًا أو كثيرًا، والرواية الثانية: لا يفطر إلا بملء الكف، وقيل: ملئه ونصفه، والرواية الثالثة: إن فحش أفطر، قلت: وتقدير قدر الفاحش قد سبق تقريره في ١/ ٢١٩. ينظر: الكافي ٢/ ٢٤١، وشرح العمدة ٣/ ٣٢١، والفروع ٥/ ٨، والإنصاف ٧/ ٤١٣، وكشاف القناع ٥/ ٢٤٩.