للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أوصل إلى دماغه شيئًا، مثل إن قطر في أذنه أو داوى مأمومةً (١) فوصل إلى دماغه، فسد صومه)؛ لأنه إذا فَسد بالسَّعوط دل على أنه يَفسدُ بكل واصلٍ من أي موضعٍ كان، ولأن الدماغ أحد الجوفين فأفسد الصوم بما يصل إليه كالآخر.

[٨٩٢/ ٤] مسألة: (وإن اكتحل فوصل إلى حلقه أفطر)؛ لأن العين منفذٌ، ولذلك يجد المكتحل مرارة الكُحل في حلقه، ويخرج أجزاؤه في نخاعِه.

وإن شك في وصوله لكونه يسيرًا كالميل ونحوه ولم يجد طعمه، لم يفطر نص عليه (٢).

[٨٩٣/ ٥] مسألة: (وإن استقاء عمدًا فعليه القضاء)؛ لما روى أبو هريرة أن النبي قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض» حديثٌ حسنٌ (٣). (٤)

[٨٩٤/ ٦] مسألة: (وإن استمنى بيده فأنزل أفطر)؛ لأنه إنزالٌ عن


(١) المأمومة: هي شجاج الرأس، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وتسمى تلك الجلدة أم الدماغ؛ لأنها تجمعه، فالشجة الواصلة إليها تسمى مأمومةً وآمَّةً لوصولها إلى أم الدماغ. ينظر: المغني ٨/ ٢٥٦.
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٣١٧، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ١٢٩، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ١٨٧.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده (١٠٤٦٨) ٢/ ٤٩٨، والترمذي في جامعه (٧٢٠) ٣/ ٩٨، وابن ماجه في سننه (١٦٧٦) ١/ ٣٦، وقال الترمذي: «حسن غريب»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٢٦، وابن حبان في صحيحه ٨/ ٢٨٥.
(٤) وتقدير المسألة إن استقاء فقاء، وما قرره المصنف هو المذهب سواء كان قليلًا أو كثيرًا، والرواية الثانية: لا يفطر إلا بملء الكف، وقيل: ملئه ونصفه، والرواية الثالثة: إن فحش أفطر، قلت: وتقدير قدر الفاحش قد سبق تقريره في ١/ ٢١٩. ينظر: الكافي ٢/ ٢٤١، وشرح العمدة ٣/ ٣٢١، والفروع ٥/ ٨، والإنصاف ٧/ ٤١٣، وكشاف القناع ٥/ ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>