للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مباشرةٍ أشبه القُبلة.

[٨٩٥/ ٧] مسألة: (ولو قَبَّل أو لمس، فأمنى أو مَذى، فسد صومه)؛ لذلك، وإن لم ينزل لم يفسد؛ لما روى ابن (١) عمر قال: قلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرًا عظيمًا، قبَّلتُ وأنا صائمٌ! قال: أرأيت لو تمضمضت من إناءٍ وأنت صائمٌ؟ قلت: لا بأس. قال: فمه!» رواه أبو داود (٢)، شبَّه القبلة بالمضمضة؛ لكونها من مقدمات الشهوة، والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر كذلك القُبلة. (٣)

[٨٩٦/ ٨] مسألة: (وإن كَرَّرَ النظر فأنزل أفسد صومه)؛ لأنه إنزالٌ عن فعل في الصوم أمكن التحرز عنه أشبه الإنزال باللمس، وإن مذى بذلك لم يفسد صومه؛ لأن ذلك ليس بمباشرة.

[٨٩٧/ ٩] مسألة: (وإن حَجَم أو احتجم عامدًا ذاكرًا لصومه فسد صومه)؛ لقوله : «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه عن النبي أحد عشر نفسًا (٤)،


(١) هكذا في نسخة المخطوط، والصواب أن الحديث عن عمر وليس عن ابنه كما سيأتي، ولعل الخطأ قد ورد من المصنف لأنه تكرر في العدة له أيضًا والله أعلم.
(٢) سنن أبي داود عن عمر (٢٣٨٥) ٢/ ٣١١، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٣٨) ١/ ٢١، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٤٥، وابن حبان في صحيحه ٨/ ٣١٣
(٣) ما قرره المصنف بالنسبة لمن قبل فأمنى لا خلاف فيه في المذهب، وأما قوله: (فمذى) فهو على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والوجه الثاني: أنه لا يفطر، قال في الفروع: «وهو أظهر، وقياسه على المني لا يصح؛ لظهور الفرق»، قال في الإنصاف: «وهو الصواب». ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٣، والفروع ٥/ ١٠، والإنصاف ٧/ ٤١٧، وكشاف القناع ٥/ ٢٥١.
(٤) قال الترمذي في جامعه ٣/ ١٤٥: «وفي الباب عن علي، وسعد، وشداد بن أوس، وثوبان، وأسامة بن زيد، وعائشة، ومعقل بن سنان ويقال: ابن يسار، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي موسى، وبلال، ».

<<  <  ج: ص:  >  >>