(٢) شداد هو ابن أوس ﵁، وقد سبقت ترجمته. (٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ١٨٢، وفيما رواه عنه عثمان بن سعيد الدارمي، أخرجه بسنده الحاكم في مستدركه ١/ ٥٩٤، ومن رواية الأثرم عنه كما حكاها ابن تيمية في شرح العمدة ٣/ ٣٣٣. (٤) سبق ذكر من روى الحديث من الصحابة، وسأقتصر في تخريج الحديث على أشهر من رواه من جهة السند تحاشيًا للتطويل فيه: أولًا: حديث ثوبان ﵁، فقد أخرجه أحمد في مسنده (٢٢٤٢٥) ٥/ ٢٧٦، وأبو داود في سننه (٢٣٦٧) ٢/ ٣٠٨، وابن ماجه في سننه (١٦٨٠) ١/ ٥٣٧، وصححه أحمد كما نقل عنه المصنف وغيره، وعلي بن المديني كما نقل عنه الترمذي في جامعه ٣/ ١٤٥، والبخاري كما نقل عنه الترمذي في العلل ١/ ١٢٢، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٢٦. ثانيًا: حديث شداد بن أوس ﵁ فقد أخرجه أحمد في مسنده (١٧١٥٨) ٤/ ١٢٣، وأبو داود في سننه (٢٣٦٨) ٢/ ٣٠٨، وابن ماجه في سننه (١٦٨١) ١/ ٥٣٧، وصححه أحمد كما نقل عنه المصنف وغيره، وأخرج الحاكم في مستدركه ١/ ٥٩٢ عن إسحاق بن راهويه قوله: «هذا إسناد صحيح يقوم به الحجة»، والبخاري كما نقل عنه الترمذي في العلل ١/ ١٢٢. ثالثًا: حديث رافع بن خَديج ﵁، فقد أخرجه أحمد في مسنده (١٥٨٦٦) ٣/ ٤٦٥، والترمذي في جامعه (٧٧٤) ٣/ ١٤٤، وقال: «وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح»، ونقل عن أحمد قوله: «أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٢٧، وأخرج عن علي بن المديني قوله: «لا أعلم في أفطر الحاجم والمحجوم حديثًا أصح من ذا». (٥) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وهو من المفردات، والرواية الثانية: إن علم بالنهي أفطر وإلا فلا يفطر. ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٢، وشرح العمدة ٣/ ٣٢٩ - ٣٦٣، والفروع ٥/ ٧، والإنصاف ٧/ ٤١٩، وكشاف القناع ٥/ ٢٥٣. فائدة: قرر في شرح العمدة ٣/ ٣٥٨ خلاصةً وضابطًا فيما يفسد الصوم وما لا يفسده على المذهب فقال: «المقصود الأصلي من الصوم هو الكف عن الإدخال، والكف عن الإخراج تابع له ومطلوب في ضمنه، فأما ما غلب عنه المرء من هذه الأشياء مثل أن يذرعه القيء أو يرعف، أو يجرح جرحًا بسيطًا بغير اختياره، أو يحتلم ونحو ذلك لم يفطر به، لأنه بمنزلة ما يدخل جوفه من الغبار والدقيق ونحو ذلك، ولأن امتناعه من هذه الأشياء لا يدخل تحت قدرته» وله تتمة مفيدة تركتها خشية الإطالة.