للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن صامه مع يوم الجمعة لم يكره؛ لحديث أبي هريرة (١).

[٩٤٤/ ١١] مسألة: (و) يكره (صوم يوم الشك) كراهية تحريم، وهو الذي يُشَك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان إذا كان صحوًا؛ لقول عمار : «من صام اليوم الذى يُشَكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم » (٢)، والمعصية حرام. (٣)

[٩٤٥/ ١٢] مسألة: (و) يكره صوم (يوم النيروز، والمهرجان (٤)، إلا أن يوافق عادةً)؛ لأنها أعياد الكفار؛ لما فيه من تعظيمها والتشبه بأهلها.

[٩٤٦/ ١٣] مسألة: (ولا يجوز صوم يومي العيدين لا عن فرضٍ ولا عن تطوعٍ، وإن قصد لصيامها عصى ولم يُجزِه عن فرضٍ) لما روى أبو عبيدٍ مولى ابن أزهرَ (٥) قال: «شهدت العيد مع عمر بن الخطاب


(١) هو الحديث المذكور في المسألة السابقة.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٣٣٤) ٢/ ٣٠٠، والترمذي في جامعه (٦٨٦) ٣/ ٧٠، والنسائي في سننه (٢١٨٨) ٤/ ١٥٣، وابن ماجه في سننه (١٦٤٥) ١/ ٥٢٧، والبخاري في صحيحه تعليقًا، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ١٤٠، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٠٤، وابن حبان في صحيحه ٨/ ٣٥١.
(٣) سبق في المسألة [٨٦٥/ ١] التعريف بيوم الشك على ما قرره المصنف، وبيان أن المذهب على رواية قد يطلقون يوم الشك حتى على يوم الثلاثين من شهر شعبان إذا لم ير الهلال فيه وكان صحوًا إلا أن الأكثر على خلاف ذلك.
(٤) يوم النيروز والمهرجان هما: يوما عيد للكفار، قال في المطلع ص ١٥٥: «ويوم النيروز والمهرجان عيدان للكفار، قال الزمخشري: النيروز الشهر الرابع من شهور الربيع، والمهرجان اليوم السابع عشر من الخريف، ذكر ذلك في مقدمة الأدب، والظاهر أنه بكسر الميم»، وقال في الإنصاف ٧/ ٥٣٦ في تحديد أيامهما غير ذلك والله أعلم.
(٥) أبو عبيد هو: سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر الزهري (ت ٩٨ هـ)، تابعي فقيه ثقة، من أهل المدينة، سمع من عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب ، وسمع منه الزهري، قال البخاري: «وكان من أهل الفقه». ينظر: التاريخ الكبير ٤/ ٦٠، والثقات ٤/ ٢٩٥، وتهذيب التهذيب ٢/ ٤١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>