للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: هذان يومان نهى رسول الله عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون من نسككم» متفقٌ عليه (١).

[٩٤٧/ ١٤] مسألة: (ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعًا)؛ لما روى نُبَيشة الهذلي (٢) قال: قال رسول الله : «أيام التشريق أيام أكلٍ وشربٍ وذكرِ الله ﷿» رواه مسلمٌ (٣).

(وفي صيامها عن الفرض روايتان:) إحداهما: يحرم؛ لهذا الحديث.

والثانية: يجوز؛ لما روي عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا: «لم يرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي» رواه البخاري (٤)، وقسنا على صوم المتعة (٥) كلَّ صومٍ فرضٍ؛ لأنه في معناه. (٦)

[٩٤٨/ ١٥] مسألة: (ومن دخل في صومٍ أو صلاةٍ تطوعًا استحب له إتمامه، ولم يجب)؛ لما روت عائشة قالت: قلت يا رسول الله:


(١) صحيح البخاري (١٨٨٩) ٢/ ٧٠٢، وصحيح مسلم (١١٣٧) ٢/ ٧٩٩.
(٢) نبيشة هو: أبو طريف بن عمرو بن عوف، ويسمى نبيشة الخير، وقيل في نسبه غير ذلك، صحابي، روى عن النبي أحاديث، ومنها حديث أيام التشريق الذي أورده المصنف. ينظر: معجم الصحابة ٣/ ١٦٨، والاستيعاب ٤/ ١٥٢٤،، والإصابة ٦/ ٤٢١.
(٣) صحيح مسلم (١١٤١) ٢/ ٨٠٠.
(٤) صحيح البخاري (١٨٩٤) ٢/ ٧٠٣.
(٥) يعني بصوم المتعة: الصوم الواجب على الحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي، وستأتي أحكامه في كتاب الحج إن شاء الله.
(٦) ما قرره المصنف من عدم جواز صيام أيام التشريق لا نزاع فيه، وأما صيامها عن الفرض فما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٦٨، والفروع ٥/ ٩٣، والإنصاف ٧/ ٥٤٣، والتنقيح المشبع ص ١٦٩، وكشاف القناع ٥/ ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>