للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«أُهدِيت لنا هديةٌ، قال ما هو؟ قلت: حيسٌ (١)، قال: هاتيه، فجئت به: فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائمًا» رواه مسلمٌ (٢)، وابن ماجه وقال في آخره: «إنما مثل صوم التطوع كمثل الذي يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها» (٣)، وهذا نصٌ في المسألة، ولأن كل صومٍ لو أتمه كان تطوعًا لا يلزمه إتمامه، وإن خرج منه لا يلزمه قضاؤه، كما لو اعتقده من رمضان فبان من شعبان. (٤)

[٩٤٩/ ١٦] مسألة: (فإن أفسده) بعد أن شرع فيه (فلا قضاء عليه)؛ لأنه ليس بواجبٍ، فلا يجب قضاؤه كما لو لم يشرع فيه. (٥)

[٩٥٠/ ١٧] مسألة: (وتطلب ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وليالي الوتر آكد)؛ لقوله : «من كان متَحَرِّيها فليتحرَّها في السبع الأواخر»، وفي لفظٍ: «فاطلبوها في العشر الأواخر في الوتر منها» متفقٌ عليه (٦).


(١) الحيس: وهو تمر يخلط بسمن ولبن مجفف وهو الأقط. ينظر: لسان العرب ١/ ٦٩.
(٢) صحيح مسلم (١١٥٤) ٢/ ٨٠٨.
(٣) سنن ابن ماجه (١٧٠١) ١/ ٥٤٣ بنحوه، وهي في سنن النسائي (٢٣٢٢) ٤/ ١٩٣ بنصها، والزيادة من رواية مجاهد عن عائشة ، والثابت عند أهل العلم عدم ثبوت سماع مجاهد من عائشة، وعليه تكون الزيادة مرسلة. ينظر: بيان الوهم لابن القطان ٢/ ٣٩٠، والمراسيل لابن أبي حاتم ص ٢٠٣.
(٤) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أن من شرع في نفل صوم أجمع عليه من الليل وجب عليه إتمامه وإن أفطر أعاد، قال في زاد المسافر: «تفرد حنبل بهذه الرواية، وجميع أصحابه على أن لا قضاء عليه، وبه أقول»، واختلفوا على الرواية الثانية هل يجب عليه القضاء أم لا؟ على ثلاث روايات، لم أوردها خشية الإطالة. ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٥٢، والكافي ٢/ ٢٦٩، وشرح العمدة ٣/ ٤٩٤، والفروع ٥/ ١١٤، والإنصاف ٧/ ٥٤٥، وكشاف القناع ٥/ ٣٢٤.
(٥) قال في الإنصاف ٧/ ٥٤٦: «هذا مبني على الصحيح من المذهب، ولكن يكره خروجه منه بلا عذر على الصحيح من المذهب».
(٦) الرواية الأولى التي ذكرها المصنف في صحيح البخاري من حديث ابن عمر (١٩١١) ٢/ ٧٠٩، وصحيح مسلم (١١٦٥) ٢/ ٨٢٢، ولفظ الحديث الثاني في صحيح مسلم (١١٦٥) ٢/ ٨٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>