(٢) صحيح مسلم (١١٥٤) ٢/ ٨٠٨. (٣) سنن ابن ماجه (١٧٠١) ١/ ٥٤٣ بنحوه، وهي في سنن النسائي (٢٣٢٢) ٤/ ١٩٣ بنصها، والزيادة من رواية مجاهد عن عائشة ﵂، والثابت عند أهل العلم عدم ثبوت سماع مجاهد من عائشة، وعليه تكون الزيادة مرسلة. ينظر: بيان الوهم لابن القطان ٢/ ٣٩٠، والمراسيل لابن أبي حاتم ص ٢٠٣. (٤) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أن من شرع في نفل صوم أجمع عليه من الليل وجب عليه إتمامه وإن أفطر أعاد، قال في زاد المسافر: «تفرد حنبل بهذه الرواية، وجميع أصحابه على أن لا قضاء عليه، وبه أقول»، واختلفوا على الرواية الثانية هل يجب عليه القضاء أم لا؟ على ثلاث روايات، لم أوردها خشية الإطالة. ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٥٢، والكافي ٢/ ٢٦٩، وشرح العمدة ٣/ ٤٩٤، والفروع ٥/ ١١٤، والإنصاف ٧/ ٥٤٥، وكشاف القناع ٥/ ٣٢٤. (٥) قال في الإنصاف ٧/ ٥٤٦: «هذا مبني على الصحيح من المذهب، ولكن يكره خروجه منه بلا عذر على الصحيح من المذهب». (٦) الرواية الأولى التي ذكرها المصنف في صحيح البخاري من حديث ابن عمر (١٩١١) ٢/ ٧٠٩، وصحيح مسلم (١١٦٥) ٢/ ٨٢٢، ولفظ الحديث الثاني في صحيح مسلم (١١٦٥) ٢/ ٨٢٣.