للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه أبو داود (١)، فهذه المواقيت لأهلها، ولمن مَرَّ عليها من غيرهم (٢)؛ للخبر.

[١٠٠٠/ ١] مسألة: (ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه)؛ للخبر (٣).

[١٠٠١/ ٢] مسألة: (وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل، وكذلك من في مكة)؛ لما روت عائشة : «أن النبي أمر أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم (٤)» متفق عليه (٥)، وكانت بمكة يومئذ. (٦)


(١) سنن أبي داود (١٧٣٩) ٢/ ١٤٣، كما أخرج الحديث النسائي في سننه (٢٦٥٣) ٥/ ١٢٣، وصححه ابن الملقن في البدر ٦/ ٨٥، وابن حجر في الفتح ٣/ ٣٩٠، والحديث له شاهد في صحيح مسلم من حديث جابر (١١٨٣) ٢/ ٨٤١، وإنما ذكرت الشاهد له لأن من أهل العلم من يضعف الحديث، وقد بحث ابن الملقن وابن حجر تضعيفه في المصدرين السابقين وتعقبًا من ذكر تضعيفه بما يطول ذكره. ينظر: شرح العمدة ٤/ ١٨٢.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ١١١ سيقت هذه العبارة بقوله: (وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، وهذه المواقيت لأهلها، ولمن مر عليها من غيرهم، ومن منزله دون الميقات، فميقاته من موضعه).
(٣) خبر ابن عباس الذي سبق في المسألة السابقة.
(٤) التنعيم: هو موضع من الحل بين مكة وسرف، على فرسخين من مكة، وقيل على أربعة أميال، وسميت بذلك لأن جبلًا عن يمينها يقال له نعيم وجبلًا عن شمالها يقال له ناعم والوادي اسمه نَعمان بفتح النون، والمكان على اسمه معروف إلى يومنا، وفيه بني مسجد باسم أم المؤمنين عائشة . ينظر: معجم البلدان ٢/ ٤٩، والمطلع ص ٢٠٤.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٤٦) ٢/ ٥٥٢، ومسلم في صحيحه (١٢١٣) ٢/ ٨٨١.
(٦) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أن من أراد العمرة أحرم من الميقات، وقيل الرواية مقيدة بمن اعتمر في أشهر الحج، وقال في الفروع معلقًا عليها: «وهي ضعيفة عند الأصحاب». ينظر: الكافي ٢/ ٣١٩، وشرح العمدة ٤/ ١٩٥، والفروع ٥/ ٣٠٤، والإنصاف ٨/ ١١١، وكشاف القناع ٦/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>