(٢) سبق تخريجه في بداية باب المواقيت. (٣) أخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله ﵁ (١٤٤٥٨) ٣/ ٣١٨، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٤٥، وابن حبان في صحيحه ٩/ ١٠٦، كما روى البخاري الحديث معلقًا في صحيحه ٢/ ٥٩٦، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ٨٢ من طريق ما ورد في مسند أحمد وغيره. (٤) صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ (١٢٤٧) ٢/ ٩١٤. (٥) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب أنه يجوز له الإحرام من أي موضع كان سواء من الحل أم الحرم، والرواية الثانية: وجوب الإحرام من الحرم، وإلا فعليه دم، والرواية الثالثة: لابد له الإحرام من الحل، وليس له الإحرام من الحل، وإلا وجب عليه دم، والرواية الرابعة: من اعتمر في أشهر الحج يهل بالحج من الميقات فإن لم يفعل فعليه دم، وقيل: هي خاصة في أهل مكة، وقال في الفروع معلقًا عليها: «وهي ضعيفة عند الأصحاب». ينظر: الكافي ٢/ ٣١٩، وشرح العمدة ٤/ ١٩٥، والفروع ٥/ ٣٠٤ إلا أنه صحح الرواية الثانية، والإنصاف ٨/ ١١١، وكشاف القناع ٦/ ٧٠.