للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أي الحل أحرم جاز؛ لأن المقصود بالإحرام منه الجمع بين الحل والحرم في النسك؛ لأن أفعال العمرة كلها في الحرم إلا الإحرام، بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى الحل للوقوف بعرفة فيحصل الجمع بين الحلِّ والحرم. (١)

[١٠٠٢/ ٣] مسألة: (وإذا أرادوا الحج فمن مكة)؛ لقوله في حديث ابن عباس (٢)، وكذلك أهل مكة يهلون منها.

وأهل مكة: من كان بها من أهلها ومن غيرهم؛ لأن النبي أمر المتمتعين من أصحابه أن يحرموا منها.

ومن أي موضع في مكة أحرم جاز؛ لأنها كلها موضع للنسك، وإن أحرم خارجًا منها من الحرم جاز؛ لأن النبي قال لأصحابه في حجة الوداع: «إذا أردتم أن تنطلقوا إلى مِنًى فأَهِلّوا من البطحاء» (٣)، وهى خارجٌ من مكة، وفي مسلمٍ عن أبي سعيد : «ثم رحنا إلى مِنًى أهللنا بالحج» (٤). (٥)


(١) قال في شرح العمدة ٤/ ١٩٩: «والعمرة كلما تباعد فيها أعظم للأجر وهو على قدر تعبها»، وقال: «قال أحمد في رواية الحسن بن محمد: وقد سئل من أين يعتمر الرجل؟ قال: يخرج إلى المواقيت فهو أحب إلي، كما فعل ابن عمر وابن الزبير وعائشة أحرموا من المواقيت، فإن أحرم من التنعيم فهو عمرة، وذاك أفضل، والعمرة على قدر تعبها».
(٢) سبق تخريجه في بداية باب المواقيت.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله (١٤٤٥٨) ٣/ ٣١٨، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٤٥، وابن حبان في صحيحه ٩/ ١٠٦، كما روى البخاري الحديث معلقًا في صحيحه ٢/ ٥٩٦، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ٨٢ من طريق ما ورد في مسند أحمد وغيره.
(٤) صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (١٢٤٧) ٢/ ٩١٤.
(٥) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب أنه يجوز له الإحرام من أي موضع كان سواء من الحل أم الحرم، والرواية الثانية: وجوب الإحرام من الحرم، وإلا فعليه دم، والرواية الثالثة: لابد له الإحرام من الحل، وليس له الإحرام من الحل، وإلا وجب عليه دم، والرواية الرابعة: من اعتمر في أشهر الحج يهل بالحج من الميقات فإن لم يفعل فعليه دم، وقيل: هي خاصة في أهل مكة، وقال في الفروع معلقًا عليها: «وهي ضعيفة عند الأصحاب». ينظر: الكافي ٢/ ٣١٩، وشرح العمدة ٤/ ١٩٥، والفروع ٥/ ٣٠٤ إلا أنه صحح الرواية الثانية، والإنصاف ٨/ ١١١، وكشاف القناع ٦/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>