للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠٠٣/ ٤] مسألة: (ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم)؛ لما روى ابن عمر قال: «لما فُتح هذانِ المصرانِ أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله حدَّ لأهل نجد قرنًا، وهو جوْر (١) عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنًا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحَدَّ لهم ذات عرق» رواه البخاري (٢)، ولأن هذا مما يدخله الاجتهاد والتقدير، فإذا اشتبه على إنسان صار إلى الاجتهاد فيه كالقِبلة.

فإن لم يعرف حذو الميقات احتاط فأحرم قَبْلَه؛ لأن تقديم الإحرام عليه جائزٌ وتأخيره حرامٌ.

[١٠٠٤/ ٥] مسألة: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام)، والمجاوز للميقات لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يريد النسك، أو حاجةً دون الحرم، أو حاجةً في الحرم.

فالمريد للنسك لا يجوز له المجاوزة بغير إحرام، وإن فعل فالحكم على ما سيأتي في المسألة بعد هذه.

وأما القاصد لحاجةٍ دون الحرم فليس عليه إحرام كغيره من الناس. (٣)

وأما المريد لحاجةٍ في الحرم فلا يخلو من قسمين: إما أن يريد


(١) الجور: ترك القصد في السير، والطريق الجور هو مائل عنه ليس على جادته. ينظر: لسان العرب ٤/ ١٥٣.
(٢) صحيح البخاري (١٤٥٨) ٢/ ٥٥٦.
(٣) أي تجاوز الميقات ولم يقصد الحرم، فلم يجب عليه الإحرام لأنه لم يقصد الحرم. ينظر: شرح العمدة ٤/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>