للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكة لقتالٍ مباحٍ، أو لحاجةٍ متكررةٍ كالحشَّاش والحطّاب، فلا إحرام عليه لما يأتي، ولأن النبي دخل مكة يوم الفتح حلالًا، ولو أوجبنا الإحرام على هذا أفضى إلى أن يكون في جميع زمانه محرمًا فسقط للحرج.

القسم الثاني: من يدخل مكة لحاجةٍ غير متكررةٍ كالتاجر والرسول، ومن خرج من مكة ثم عاد، فقد روي عن أحمد ما يدل على وجوب الإحرام (١).

وعنه: أنه مستحبٌّ في حقه (٢)، وقد دخل ابن عمر بغير إحرام (٣).

ودليل الأولى: أنه لو نذر دخول مكة لزمه أن يدخل محرمًا، ولو جاز دخولها بغير إحرام لم يجب عليه الإحرام بنذر دخولها؛ لأنه لم يتناوله نذره لفظًا فأشبهت بقية البلدان، ومتى أراد مَنْ هذا حالُه الإحرامَ بعد مجاوزة الميقات فحكمه فيه حكم المريد للنسك على ما يأتي، وإن قلنا: لا يلزمه الإحرام فحكمه حكم القسم الذي قبله. (٤)

[١٠٠٥/ ٦] مسألة: (إلا لقتالٍ مباحٍ أو حاجةٍ متكررةٍ كالحطّاب ونحوه) ممن لا يريد النسك، فإنه لا يلزمه الإحرام، ولا دم عليه


(١) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ١٥٣، كما هي رواية كثيرين غيره. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ١٩٥.
(٢) وذلك إيماء في رواية الأثرم والمروذي عنه كما في المصدر السابق ٢/ ١٩٦.
(٣) أخرجه مالك في موطئه عن نافع أن عبد الله بن عمر : «أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام»، والسند من أعلى الأسانيد الحديثية صحة، وأخرج الأثر بنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٢١٠.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب وهو أشهر الروايتين عن الإمام. ينظر: الكافي ٢/ ٣٢٠، وشرح العمدة ٤/ ٢٠٧، والفروع ٥/ ٣٠٩، والإنصاف ٨/ ١١٨، وكشاف القناع ٦/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>