للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتجاوزه، ولا خلاف في ذلك (١)، وقد أتى النبي وأصحابه بدرًا مرتين، وكانوا يسافرون للجهاد ولغيره من حوائجهم وأمورهم فيمرون بذي الحليفة فلا يحرمون، ولا يرون في ذلك شيئًا.

(ثم متى بدا لهذا الإحرامُ أحرم من موضعه)، ولا شيء عليه؛ لأنه حصل دون الميقات على وجهٍ مباحٍ، فكان إحرامه منه كأهل ذلك المكان. (٢)

[١٠٠٦/ ٧] مسألة: (ومن جاوز الإحرام مريدًا للنسك رجع فأحرم منه)؛ لأن من قَدَرَ على فعلِ الواجب لزمه، فإن رجع فأحرم منه فلا دم عليه؛ لأنه أدى الواجب فأشبه من لم يتجاوزه. (٣)

(فإن) لم يمكنه الرجوع لخوفٍ أو خشية الفوات فأحرم من موضعه، أو (أحرم من موضعه) لغير عذر (فعليه دم)؛ لأنه ترك الواجب من مناسك الحج.

(فإن رجع بعد ذلك إلى الميقات لم يسقط الدم)؛ لأنه استقر عليه بإحرامه من دونه فأشبه من لم يرجع. (٤)

[١٠٠٧/ ٨] مسألة: (والاختيار ألّا يحرم قبل ميقاته) فإن فعل فهو


(١) ينظر حكاية عدم الخلاف في المغني ٣/ ١١٦.
(٢) ما قرره المصنف من أن مريد النسك إذا أراد الإحرام وكان ممن يتردد على مكة على نحو ما ذكر هو المذهب في أشهر الروايتين، والرواية الثانية: يلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات كمن جاوزه مريدًا للنسك ولا دم عليه. ينظر: الكافي ٢/ ٣٢٠، وشرح العمدة ٤/ ٢١٩، والفروع ٥/ ٣١١، والإنصاف ٨/ ١٢٣، وكشاف القناع ٦/ ٧٤.
(٣) ما قرره المصنف أن من جاوز الإحرام مريدًا للنسك رجع فأحرم منه هو المذهب، قال في الإنصاف: «لكن ذلك مقيد بما إذا لم يخف فوت الحج أو غيره». ينظر: الكافي ٢/ ٣٢٢، وشرح العمدة ٤/ ٢٢٢، والفروع ٥/ ٣١٢، والإنصاف ٨/ ١٢٥، وكشاف القناع ٦/ ٧٦.
(٤) ما قرره المصنف من أن عليه دمًا إن رجع إلى الميقات بعد إحرامه هو المذهب، والرواية الثانية: لا دم عليه. ينظر: المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>