(٢) ما قرره المصنف من أن مريد النسك إذا أراد الإحرام وكان ممن يتردد على مكة على نحو ما ذكر هو المذهب في أشهر الروايتين، والرواية الثانية: يلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات كمن جاوزه مريدًا للنسك ولا دم عليه. ينظر: الكافي ٢/ ٣٢٠، وشرح العمدة ٤/ ٢١٩، والفروع ٥/ ٣١١، والإنصاف ٨/ ١٢٣، وكشاف القناع ٦/ ٧٤. (٣) ما قرره المصنف أن من جاوز الإحرام مريدًا للنسك رجع فأحرم منه هو المذهب، قال في الإنصاف: «لكن ذلك مقيد بما إذا لم يخف فوت الحج أو غيره». ينظر: الكافي ٢/ ٣٢٢، وشرح العمدة ٤/ ٢٢٢، والفروع ٥/ ٣١٢، والإنصاف ٨/ ١٢٥، وكشاف القناع ٦/ ٧٦. (٤) ما قرره المصنف من أن عليه دمًا إن رجع إلى الميقات بعد إحرامه هو المذهب، والرواية الثانية: لا دم عليه. ينظر: المصادر السابقة.