عندي أنها تجلس متى رأت دمًا يمكن أن يكون حيضًا وافق العادة أو خالفها»، وهو مطابق بالنص لكلام ابن قدامة في الكافي ١/ ١٧٠ - ١٧١.
ت - قوله في المسألة [٤٠٨/ ٧] فيما إذا نفخ في الصلاة: «قال شيخنا ﵀: ودليل جوازه ما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو ﵁ قال … »، وهو تقرير ابن قدامة في المغني ١/ ٣٩٤.
ث - قوله في المسألة [٤١٠/ ٩] فيمن نسي التشهد واستتم قائمًا هل يجوز له الرجوع: «قال شيخنا ﵀: ويقوى عندي أنه لا يجوز له الرجوع للخبر»، وهو تقرير الموفق في المغني ١/ ٣٩٧.
ج قوله في المسألة [٥٥٨/ ٨] في شرط الاستيطان لصلاة العيد: «يشترط لوجوبها ما يشترط للجمعة بالقياس على الجمعة، ولا يشترط لصحتها الاستيطان، ولا العدد؛ لحديث أنس ﵁» وهو مطابق لتقرير الموفق في الكافي ١/ ٥١٣.
ح قوله في المسألة [٧٢٠/ ١] في أصناف المال الذي تجب فيه الزكاة في مسألة المتولد من الوحشي والأهلي: «والصحيح عندي أنه لا زكاة فيه»، وهو ظاهر كلام الموفق في المغني ٢/ ٢٤١.
خ قوله في المسألة [١١٦٨/ ٣٩] في تحديد كفارة من ترك بعض ليالي مِنًى في الحج: «قال شيخنا: والأولى أن لا توقيت في ذلك»، وبنحوه في المغني ٣/ ٢٣٢.
د - قوله في المسألة [١٤١٦/ ١٢] في بيع الأدهان النجسة للكافر: «قال شيخنا ﵀: ويجوز أن تُدفع للكافر في فِكاك مُسلم، ويُعْلِمُ الكافر بنجاسته؛ لأنه ليس ببيعٍ في الحقيقة، إنما يستنقذ المسلم به»، قلت: قول ابن قدامة لم أجده في كتبه، ونقل عنه العبارة ذاتها ابن أبي عمر في الشرح الكبير ١١/ ٥١، وصدرها بقوله: قال شيخنا، ولعل المصنف والشارح تلقوها منه شفاهة أو هي من فتاواه، والله أعلم.