للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن قد جاء في المبدع ٤/ ١٥ قوله: «وفي المغني يجوز أن تدفع إلى كافر في فكاك مسلم … »، ولعلها في نسخة أخرى للمغني والله أعلم.

ذ قوله في المسألة [١٤٩٥/ ٣٧] «وإن كان أحد المبيعين معيبًا فله رده بقسطه»، وهو تقرير الموفق في المغني ٤/ ١١٨.

وقال أيضًا في المسألة ذاتها: «قال شيخنا: والذي يقتضيه النَّظر أنه إن كان المبيع مما ينقصه التفريق كمصراعي بابٍ فإنه يمنع الرَّد؛ لما فيه من الضرر على البائع بنقص القيمة أو الشَّرِكَة، وإن كان مما لا ينقص بالتَّفريقِ فباع أحدهما ثم وجد بالآخر عيبًا، فهل له رَدُّ الباقي في ملكه؟ يُخرَّج على روايتين بناءً على تفريق الصفقة»، وهو ذات تقرير الموفق في الكافي ٣/ ١٢٧.

ر قوله في المسألة [١٥٠٧/ ٤٩] فيما إن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما وتفاسخا جميعًا، وهل ينفسخ البيع؟: «قال شيخنا: والذي يقوى عندي: أنه إن فَسَخَ المظلوم منهما انفسخ ظاهرًا وباطنًا؛ لأن الفسخ مباحٌ باطنًا وظاهرًا فيثبت حكمهم في الظاهر والباطن كالفسخ بالعيب، وإن فسخه الظالم لم ينفسخ باطنًا؛ لأنه لا يحِلُّ له الفسخ، فلم يثبت حكمه باطنًا كما لو ادعى العيب من غير عيبٍ، وفُسخ بذلك»، وهو تقرير الموفق في المغني ٤/ ١٣٧.

ز قوله في المسألة [١٥٩٧/ ٣٢] فيما إذا انفسخ عقد السلم بإقالةٍ أو غيرها لم يجز أن يأخذ عن الثَّمنِ عوضًا من غير جنسه: «قال شيخنا: «فإن قلنا بهذا فحكمه حكم ما لو كان في قرضٍ أو ثمنًا في بيوع الأعيان، لا يجوز أن يجعل سَلَمًا في شيء آخر .. »، وهو نص كلام الموفق في المغني ٤/ ٢٠٢.

وقد اقتصرت على ذكر بعض النقول لمطابقة الاختيار، وإلا فهي كثيرة جدًا، فتبين مما سبق أن هذا الشرح إنما هو لأحد تلاميذ ابن قدامة

<<  <  ج: ص:  >  >>