(٢) في المطبوع من المقنع ص ١١٣ صيغيت هذه العبارة بقوله: (وإن أحرم بنسك ونسيه جعله عمرة، وقال القاضي: يصرفه إلى أيهما شاء) وساق المسألة يتضمنه. (٣) وذلك في رواية أبي داود ومهنا بن يحيى الشامي عنه، وقد سبق توثيقهما قريبًا. (٤) ما قرره المصنف من أن المحرم بنسك ونسيه يجعله عمرة هو الصحيح من المذهب إستحبابًا، والرواية الثانية هي ما ذكرها المصنف عن القاضي: أن له صرفه إلى أي نسك شاء، وقيد الاستحباب في الرواية الأولى لم يرد عن الإمام أحمد ولكنه من تقييد القاضي ومن بعده، قال ابن قندس في حاشيته على الفروع ٥/ ٣٨١: «الخلاف في كون له جعله عمرة وغير عمرة مقيد بما إذا كان النسيان قبل الطواف، وأما إذا كان بعد الطواف فإنه يتعين جعله عمرة، لامتناع إدخال الحج على العمرة بعد الطواف لمن لا هدي معه»، ولابن قندس في حاشية الفروع بحث فيه لم أتطرق له خشية الإطالة. كما أن العمرة المنصوص عليها في الخلاف السابق هل هي عمرة مفردة، أو عمرة يتمتع بها المحرم إلى الحج؟ قال في شرح العمدة: فالصواب أنه يلزمه عمرة يتمتع بها إلى الحج خلافًا للقاضي وتلاميذه، وبحث المسألة معهم بما يطول ذكره. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٢٢٣، والكافي ٢/ ٣٣٠، وشرح العمدة ٤/ ٤٠٢، والفروع وحاشيته ٥/ ٣٨١، والإنصاف ٨/ ٢٠٥، وكشاف القناع ٦/ ١١٠. (٥) الهداية ص ١٧٦.