كما نستبعد أيضًا شرحي أحمد بن حمدان الحراني ومحمد بن عبد القوي المقدسي، لأنهما لم يتَفقَّها على ابن قدامة أيضًا، ولأن محمد بن عبد القوي المقدسي بلغ شرحه إلى كتاب الزكاة فقط، والشرح في المخطوط بلغ أثناء كتاب البيوع.
فلم يتبق من شراح المقنع إلا شرح بهاء الدين المقدسي ﵀، فيكون الأولى بنسبة الكتاب إليه، فتبين أن الشرح له.
(٣) التطابق بين شروح المصنف، فقد وجدت عبارات كثيرة في المخطوطة مطابقة تمامًا لعباراته في العدة شرح العمدة، وبعضها نص ترجيحه بالعدة، سأورد نماذج منها على سبيل المثال لا الحصر:
أ قال في المسألة [٩/ ٣]: «إلا أن تكون الضَّبَّةُ يسيرةً من الفضَّة، كتَشعيب القَدَح فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال؛ لما روي: أن قدَح رسول الله ﷺ انكسر فاتخذ مكان الشَّعبِ سلسلةً من فضة رواه البخاري، واشترط أبو الخطاب: أن تكون لحاجة؛ لأن الرخصة وردت في شَعْبِ القَدَح وهو لحاجةٍ، وقال القاضي: يباح من غير حاجةٍ؛ لأنه يسيرٌ»، وهي نص عبارة البهاء في العدة شرح العمدة ص ٢٨.
ب قال في المسألة [١٠/ ٤]: «فأما ثياب الكفار، فما لم يلبَسوه أو علا من ثيابهم كالعِمامة والطَّيلسان فهو طاهرٌ؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه كانوا يلبَسون ثيابًا من نَسْجِ الكفار، وما لاقى عوراتهم فقال أحمد: أحبُّ إلي أن يعيد إذا صلى فيها، فيحتمل وجوب الإعادة، وهو قول القاضي؛ لأنهم يتعبدون بالنجاسة، ويحتمل ألّا يجب، وهو قول أبي الخطاب؛ لأن الأصل الطهارة، فلا تزول عنها بالشك»، وهي ذات العبارة نصًّا في العدة ص ٢٩.
ج - قال في الرابع من شروط البيع في حكم من باع ما لم يملك: «لم يصح؛ لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام ﵁: لا تبع ما ليس عندك