للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، يعني: ما لا تَملِك؛ لأنه ذكره جوابًا له حين سأله أن يبيع الشَّيء، ثم يمضي ويشتريه ويسلِّمه، ولاتفاقنا على صحة بيع مالِه الغائب عنه، ولأنه عقدٌ على ما لا يَقدِرُ على تسليمه فأشبه الطير في الهواء، وعنه: يصح ويقف على إجازة المالك؛ لما روى عروة بن الجعد البارقي أن النبي أعطاه دينارًا ليشتري به شاةً فاشترى شاتين، ثم باع إحداهما بدينارٍ في الطريق، قال: فأتيت النبي بالدِّينار والشَّاة وأخبرته، فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك، رواه الأثرم وابن ماجه، ولأنه عقدٌ له مُجيزٌ حالَ وقوعه فيجب أن يَقِفَ على إجازته كالوصية بما زاد على الثُّلث للأجنبي، والصحيح الأول، وأما حديث عروة فمحمولٌ على أن وكالته كانت مطلقةً، بدليل أنه سَلَّم وتسلَّم، وليس ذلك لغير المالك باتفاقنا، وأما الوصية فيتأخر فيها القبول عن الإيجاب، ولا يعتبر أن يكون لها مُجيزٌ حال وقوع العقد، ويجوز فيها من الغَرَرِ ما لا يجوز في البيع فافترقتا»، وهو نص كلامه وترجيحه في العدة ص ٣٠١.

ومثل هذا التشابه الحرفي كثير جدًّا، ولم أذكرها وأتتبعها جميعًا خشية الإطالة، وسيأتي في أثناء التعليق على النص المحقق مزيد تصويبات وتصحيحات وتسديد نقص من النص المحقق من كتاب العدة للمصنف.

(٤) الاقتران في أسلوب الشرح مع كتاب العدة له، قارنت بين أسلوب المخطوط وبين أسلوب البهاء في شرح العدة، فإذا هو الأسلوب نفسه، والطريقة ذاتها، ويتبين هذا بالنقاط التالية:

أ وجدت البهاء يشرح عبارات المتن بقوله: «مسألة»، ثم ينتقل إلى المسألة التي بعدها كذلك، وهكذا يسير في كل الشرح.

ب يذكر المسألة ويستدل لها بالكتاب والسنة والإجماع ويورد آثار

<<  <  ج: ص:  >  >>