للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - في كتاب الزكاة في المسألة [٨١٨/ ١٩] قال المصنف البهاء: «وأفضل المُخرَج التَّمر؛ لما روى مجاهدٌ قال: «قلت لابن عمر: إن الله قد أوسع، والبر أفضل من التمر، قال: إن أصحابي سلكوا طريقًا وأنا أحب أن أسلكه».

قال أحمد بن نصرالله البغدادي: «وقع في الكافي أن القائل لابن عمر مجاهد، وتابعه ابن المنجا والمقدسي في شرحيهما، والظاهر أنه وهم» ويظهر لي أن المقصود بالمقدسي هنا البهاء، والله أعلم.

٢ - ونقل عنه أيضًا: «من أبرأت زوجها من مهرها أو وهبته ثم سقط أو تنصف رجع بفائته، كعوده إليه ببيع أو هبتها العين لأجنبي ثم وهبها له، وعنه: لا؛ لأن عقد الهبة لا يقتضي ضمانًا»، وهي من مسائل الجزء المفقود - يسر الله وجوده -، ثم قال ابن نصر الله محشيًا على كلام ابن مفلح في الفروع: «وقد علل المقدسي بهذا التعليل أيضًا في شرح المقنع» (١).

وهذان النقلان يؤكدان إثبات نسبة شرح المقنع للبهاء المقدسي ، إذ الناقل عنه إمام من أئمة الحنابلة وقد أثنى على الكتاب كما سبق، كما أن هذين النقلين يؤكدان أن المصنف قد أتم شرح كتابه يسر الله وجوده بحوله وقوته.

ومن خلال الدراسة والنتائج السابقة، نخلص إلى أن هذا الشرح والمخطوط إنما هو لبهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي الحنبلي ، وهذا موافق لما توصل له الباحثون في إدارة المخطوطات التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت حيث عزوها للبهاء المقدسي إلا أنهم لم يذكروا سندًا على هذه النسبة أبدًا، بل ولا


(١) حاشية ابن نصر الله على الفروع ٢/ ١٢١ - ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>