(٢) الذي في الترمذي باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم، وساق حديث جابر ﵁ وليس فيه أن جزاءه كبشًا (٨٥١) ٣/ ٢٧٠، ولفظه: «عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت أقاله رسول الله ﷺ؟ قال: نعم.» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وهو كذلك في علله ص ٢٧٩، ولعل الترمذي ذكره في موضع آخر والله أعلم. إلا أن المصنف ذكر تخريج الحديث بعد قليل وفي كتابه العدة ص ٢٤١ وعزاه لابن ماجه، وخرجه أيضًا في ٢/ ٣٦١ - ٣٦٧ من الكتاب وعزاه لأبي داود، والغريب أن عددًا من أهل العلم يذكرون الحديث الذي ذكره المصنف وأحيانًا بالسند الذي في جامع الترمذي ويعزون إليه الرواية التي ذكرها المصنف إليه، ولعل ذلك بسبب قول الترمذي في نهاية الكلام على الحديث: «والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضَبُعًا أن عليه الجزاء»، والله أعلم. ينظر: تحفة الأشراف ٢/ ٢١٥، والتنقيح لابن عبد الهادي ٢/ ٤٤١. والحديث الذي ذكره المصنف أخرجه أبو داود في سننه بنحوه (٣٨٠١) ٣/ ٣٥٥، وابن ماجه في سننه (٣٠٨٥) ٢/ ١٠٣٠، وصححه ابن القطان في بيان الوهم ٣/ ٤٧٢، وفي البدر المنير ٦/ ٣٥٩.