للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبدنه، وإن فعل ذلك دفعةً واحدةً ففديته واحدة؛ لذلك. (١)

[١٠٨٤/ ١٢] مسألة: (وإن حلق، أو قلَّم، أو وطئ، أو قتل صيدًا عامدًا، أو مخطئًا، فعليه الكفارةُ، وعنه في الصيد: لا كفارة إلا في العمد)؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّداً﴾ [المائدة: ٩٥] فمفهومه أنه لا جزاء على الخاطئ، ولأن الأصل براءة ذمته فلا يَشغلها إلا بدليلٍ، ويتَخرَّج في الحلق مثله لذلك.

ووجه الأولى قول جابر : «جعل رسول الله في الضَّبُعِ يصيده المحرم كبشًا» رواه الترمذي (٢)، وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»،


(١) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن المحرم إذا فعل محظورًا من أجناس فعليه لكل واحد فداؤه هو المذهب، والرواية الثالثة: إن كانت في وقت واحد ففدية واحدة، وإن كانت في أوقات فعليه لكل واحد فدية، قلت: والرواية الثالثة هي مفهوم كلام الإمام في الرواية الثانية التي سبق توثيقها في مسائل الكوسج والله أعلم. ينظر: الكافي ٢/ ٣٨٠، وشرح العمدة ٥/ ١٢٢، والفروع ٥/ ٥٣٨، والإنصاف ٨/ ٤٢٥، وكشاف القناع ٦/ ١٩٣.
(٢) الذي في الترمذي باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم، وساق حديث جابر وليس فيه أن جزاءه كبشًا (٨٥١) ٣/ ٢٧٠، ولفظه: «عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت أقاله رسول الله ؟ قال: نعم.» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وهو كذلك في علله ص ٢٧٩، ولعل الترمذي ذكره في موضع آخر والله أعلم.
إلا أن المصنف ذكر تخريج الحديث بعد قليل وفي كتابه العدة ص ٢٤١ وعزاه لابن ماجه، وخرجه أيضًا في ٢/ ٣٦١ - ٣٦٧ من الكتاب وعزاه لأبي داود، والغريب أن عددًا من أهل العلم يذكرون الحديث الذي ذكره المصنف وأحيانًا بالسند الذي في جامع الترمذي ويعزون إليه الرواية التي ذكرها المصنف إليه، ولعل ذلك بسبب قول الترمذي في نهاية الكلام على الحديث: «والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضَبُعًا أن عليه الجزاء»، والله أعلم. ينظر: تحفة الأشراف ٢/ ٢١٥، والتنقيح لابن عبد الهادي ٢/ ٤٤١.
والحديث الذي ذكره المصنف أخرجه أبو داود في سننه بنحوه (٣٨٠١) ٣/ ٣٥٥، وابن ماجه في سننه (٣٠٨٥) ٢/ ١٠٣٠، وصححه ابن القطان في بيان الوهم ٣/ ٤٧٢، وفي البدر المنير ٦/ ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>