للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: «اقتدُوا باللَّذَين من بعدي أبي بكر وعمر» (١)، ولأنهم أقرب إلى الصواب، وأَبصر بالعلم، فكان حكمهم حجة على غيرهم كالعالم مع العامي.

فقال عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية : (في النعامة: بدنة (٢)؛ لكونها تشبه البعير في خلقته وكان مثلًا لها، فيدخل في عموم النص.

وحكم أبو عبيدة وابن عباس : (في حمار الوحش: ببدنة (٣). (٤)


(١) أخرجه أحمد في مسنده من حديث حذيفة (٢٣٢٩٣) ٥/ ٣٨٢، والترمذي في جامعه ٥/ ٦٠٩، وابن ماجه في سننه (٩٧) ١/ ٣٧، وصححه الترمذي في العلل ص ٣٧١، والحاكم في مستدركه ٣/ ٨٠. ينظر: البدر المنير ٥/ ٥٧٨، والتلخيص الحبير ٤/ ١٩٠.
(٢) الأثر عن عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٣٩٨، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٠٢ عن ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس وذكر الباقي، ومن طريق الشافعي إلى عطاء في سنن البيهقي الكبرى ٥/ ١٨٢ ورد ذكر معاوية مع من تقدم ذكرهم من الصحابة، والأثر فيه انقطاع، فإن عطاء هو: أبو عثمان بن أبي مسلم الخراساني صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس، قال الحافظ في التهذيب ٧/ ١٩٠: «وروايته عن الصحابة مرسلة»، ونقل البيهقي قول الشافعي عن الأثر: «قال الشافعي: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث وهو قول الأكثر ممن لقيت» معللًا أن عطاء لم يسمع من ابن عباس ولا غيره من الصحابة ، إلا أن الأثر والحكم به مشهور بين أهل العلم، فقد قبلوه إما لانتشاره كما قال مالك في الموطأ ١/ ٤١٥: «لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة»، أو من جهة القياس كما نص عليه الشافعي وغيره، وحكى في شرح العمدة ٥/ ١٣ إجماع الصحابة على ذلك. ينظر: البدر المنير ٦/ ٣٩٤.
(٣) هكذا رواه في المغني ٣/ ٢٦٩، وعزاه في خلاصة البدر المنير إلى البيهقي، ولم أجده فيما وقفت عليه من كتبه، وقال ابن حزم في المحلى ٧/ ٢٢٨ بعد ذكر روايته: «والرواية في ذلك عن ابن عباس لا تصح» لأنه مرسل عنه.
(٤) ما قرره المصنف من أن في حمار الوحش بدنة هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أن فيه بقرة. ينظر: المغني ٣/ ٢٦٩، وشرح العمدة ٥/ ١٣، والفروع ٥/ ٤٩٦، والإنصاف ٩/ ٨، وكشاف القناع ٦/ ٢٠٦ واختار أن فيه بقرة. قلت: وقد سبق أن المذهب فيمن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>