(٢) ما قرره المصنف أن في بقرة الوحش بقرة هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا جزاء فيه. ينظر: المغني ٣/ ٢٦٩، وشرح العمدة ٥/ ١٣، والفروع ٥/ ٤٩٦، والإنصاف ٩/ ٨، وكشاف القناع ٦/ ٢٠٦ واختار أن فيه بقرة. قلت: وقد سبق أن المذهب فيمن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة. (٣) الأيل: هو ذكر الوَعِل، والوعل تيس الجبل ويسمى الأروى، ومنه الثيتل - وسيأتي: هو الوعل المسن. ينظر: المطلع ص ١٩٧، والإنصاف ٩/ ٨. (٤) أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ١٩٢ عن سعيد عن إسرائيل عن أبي إسحاق الهمداني عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس ﵁، وفيه انقطاع، فإن الضحاك سبق ذكر حاله قبل قليل. (٥) الصحيح من المذهب أن حكم صيد حمار الوحش، وبقرته، والأيل، والثيتل، والوعل، للمُحرِم واحد، وقد سبق تقريره قريبًا. ينظر: الإنصاف ٩/ ٧. (٦) أثر ابن عمر ﵁ لم أعثر عليه، وفي الكافي ٢/ ٣٨٥ وغيره عن عمر وليس ابنه ﵄، وهو مخرج في مصنف عبد الرزاق ٤/ ٤٠٣ عن معمر ومالك عن أبي الزبير عن جابر أن عمر حكم في الضبع كبشًا، ورجال إسناده ثقات. وأثر ابن عباس ﵁ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٠٣، عن ابن جريج عن عطاء، وابن جريج عبد الملك وهو صدوق مدلس، وروايته عن عطاء شيخه وهو ابن أبي رباح تحمل على السماع فهو من أثبت الناس فيه. ينظر: تهذيب التهذيب ٦/ ٣٥٨.