للفائدة، في الفصل الملحق بالمسألة [١٤٧٥/ ١٩] قال ابن عقيل: «إذا علم بالتَّصريةِ قبل الحلب فله الرَّدُّ، ولا شيء معها».
كما أني وقفت على اختيار للموفق ﵀ اشترك في إيراده المصنف والشارح (١) ولم أجده في كتب الموفق، وذلك في كتاب البيع في المسألة [١٤١٤/ ١٢] بقوله: «قال شيخنا: ويجوز أن تُدفع للكافر في فِكاك مُسْلمٍ، ويُعْلَم الكافر بنجاسته؛ لأنه ليس ببيعٍ في الحقيقة، إنما يستنقذ المسلم به».
رابعًا: ومن خلال دراستي وتتبعي لنصوص الكتاب وجدت أن البهاء يقدم تقرير ابن قدامة في الكافي على ما في المغني في كثير من الأحيان، ولا أبالغ إن قلت كل الأحيان، وإن أعوزه الشرح لمتن المقنع من الكافي استقى ما لم يجده من المغني، كل ذلك بأسلوب متقن متفنن سلس من غير تكلف.
وسبب ذلك أن المصنف تلقى العلم عن الموفق شفاهة وكتابة، وقارب سن البهاء لسن الموفق في العمر، واتحد مأخذهما من بعض شيوخهما أحيانًا في العلم، فكان لذلك تأثيرًا ظاهرًا في رسوخ البهاء وضبطه لألفاظ الفقه ومعانيه، وخصوصًا التأليف بين كلام شيخه من كتابين مختلفين.
خامسًا: أن من المهم الإحاطة به هو أن شروح المقنع في تلاميذ الموفق ابن قدامة شرحان، شرح البهاء المقدسي (ت ٦٢٤ هـ) والشرح الكبير لابن أبي عمر (ت ٦٨٢ هـ)، وقد لاحظت أن شرح البهاء للمقنع يختلف في تقرير بعض المسائل في نظري القاصر مع اختصاره عن شرح الشارح العلامة عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي ابن أخي الموفق، ولا