للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: وجوب القيمة؛ لأن القياس يقتضي وجوبها في جميع الطير، لكن تركناه في بعضها لإجماع الصحابة.

والثاني: فيه شاة؛ لأنه أكبر من الحمام، فإيجاب الشّاة في الحمام تنبيه على وجوبها فيه، وقد روي ذلك عن ابن عباس وجابر أنهم قالوا: «في الحَجلة، والقَطاة، والحُبارى شاة شاة» (١). (٢)

(النوع الثاني: ما لم تَقْضِ فيه الصحابة ، فيُرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة)؛ لقول الله سبحانه: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [المائدة: ٩٥]، فيحكمان فيه بأشبهِ الأشياء به من النَّعم من حيث الخِلْقةُ لا من حيث القيمةُ، بدليل أن قضايا الصحابة لم تكن بالمثل في القيمة.

وليس من شرط الحَكَم أن يكون فقيهًا؛ لأن ذلك زيادةٌ على ما أمر الله به، وقد أمر عمر أرْبَد (٣) أن يحكم في الضبِّ (٤)، ولم يسأل عنه هل هو فقيه أو لا.

لكن تعتبر العدالة؛ لأنها منصوصٌ عليها، ولأنها شرطٌ في قبول القول على الغير في جميع الأماكن.


(١) أثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤١٧ عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن وهو ضعيف.
وأما أثر جابر في ذلك فلم أعثر على من خرجه. ينظر: إرواء الغليل ٤/ ٢٤٨.
(٢) سيأتي تقريره في الضرب الثاني فيما لا مثل له، والمذهب على ما قرره المصنف في الاحتمال الأول من أن ما كان أكبر من الحمام يجب فيه القيمة. ينظر: المغني ٣/ ٢٧٤، وشرح العمدة ٥/ ٣١ وصحح الاحتمال الثاني، والفروع ٥/ ٥٠٤، والإنصاف ٩/ ٢٤، وكشاف القناع ٦/ ٢١٣.
(٣) أربد هو: ابن عبد الله البجلي، أدرك الجاهلية، وحَكَّمه عمر في قضية المحرِم الذي صاد ضبًّا. ينظر: الإصابة ١/ ١٨٩.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٠٢، والشافعي في مسنده ص ١٣٤، عن سفيان بن عيينة عن المخارق بن عبد الله قال: سمعت طارق بن شهاب، وسيأتي بنصه بعد قليل، ورجال إسناده ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>