للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقيل: عليه قيمة الرِّيش)؛ لأن الثاني غير الأول. (١)

فإن صار غير ممتنعٍ بنتف ريشه واندمل غير ممتنعٍ فعليه جزاء جميعه كالجرح، فإن غاب غير مندملٍ ففيه ما نقص كالجرح سواء.

[١١٠٢/ ٩] مسألة: (وكلما قتل صيدًا حُكم عليه)؛ لأنه قتل صيدًا في إحرامه، فحكم عليه كالأول، ولأن الصحابة حكموا في الصيد ولم يستفصلوا السائل هل قتل صيدًا أو لا؟ وقد سبق ذلك فيما إذا قتل صيدًا بعد صيد، والمسألتان واحدة.

[١١٠٣/ ١٠] مسألة: (وإن اشترك جماعةٌ في قتل صيدٍ فعليهم جزاءٌ واحدٌ (٢)، وعنه: على كل واحدٍ جزاءٌ (٣)، وعنه: إن كفَّروا بالمال فكفارةٌ واحدةٌ، وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحدٍ كفارةٌ (٤).

دليل الأولى: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]، والجماعة قد قتلوا صيدًا فيجب عليهم مثله، والزائد خارجٌ عن المِثل فلا يجب، ومتى ثبت اتحاد الجزاء في الهدي وجب اتحاده في الصيام، لأن الله تعالى قال: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً﴾ [المائدة: ٩٥]، والاتفاق حاصلٌ على أنه معدول بالقيمة، إما قيمة المتلف، وإما قيمة مثله، فإيجاب زيادةٍ على القيمة تكون خلافًا للنص، ولأن ذلك قد روي عن عمر وابن عباس وابن عمر (٥)، ولأنه جزاءٌ عن مقتولٍ


(١) ما قرره المصنف من أنه إذا نتف ريش حمام فعاد لا شيء عليه هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٨٩، والإنصاف ٩/ ٣١، وكشاف القناع ٦/ ٢١٥.
(٢) وهي رواية ابن القاسم، وسندي. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٣٧٢.
(٣) لعل هذه الرواية عن الإمام مخرجةٌ من وجوب الكفارة في القتل بالاشتراك للآدمي فيما نقله مهنا الشامي وابن القاسم وسندي، وفي نهاية كلام المصنف حول الروايات في المسألة إشارة لذلك والله أعلم. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٣٨٤.
(٤) وهي رواية بكر بن محمد عن الإمام. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٣٨٤.
(٥) أخرج الآثار جميعًا البيهقي في سننه ٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>