يختلف باختلافه فكان واحدًا كالدية، أو كما لو كان القاتل واحدًا، أو بُدِّلَ المحل فاختلف باختلافه كالدية.
ودليل الرواية الثانية: أنها كفارة قتلٍ يدخلها الصوم أشبهت كفارة قتل الآدمي.
ودليل الرواية الثالثة: أن الصوم كفارةٌ، فتكمَّل على كل واحدٍ، ككفارة قتل الآدمي، والهدي ليس بكفارةٍ؛ لأنه عطف الكفارة عليه، وإنما هو بدل للمتلف فلا تكمَّل كالدية.
والأولى أصح، والقياس على كفارة قتل الآدمي لا يصح؛ لأنها لا تتبعض في أبعاضه، ولا تختلف باختلافه، فلا تتبعض على الجماعة، بخلاف مسألتنا. (١)
* * *
(١) قال في الإنصاف ٩/ ٣٥: «وتقدم نظير ذلك في محظورات الإحرام، في قتل الصيد، عند قوله: إلا أن يكون القاتل محرِمًا، فإن حكم المسألتين واحد، ذكره الأصحاب»، قلت: وهي المسألة [١٠٤٨/ ٢٠].