للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ودخل رجل على عثمان - رضي الله عنه - فقال له عثمان: يدخل عليَّ أحدكم والزنا في عينيه. فقال: أوحيٌ بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: لا, ولكن فراسة صادقة (١).

ومن هذه الفراسة: أنه - رضي الله عنه - لما تفَرس أنه مقتول ولا بد أمسكَ عن القتال والدفع عن نفسه، لئلا يجري بين المسلمين قتال وآخر الأمر يقتل هو، فأحب أن يقتل من غير (٢) قتال يقع بين المسلمين (٣).

ومن ذلك: فراسة ابن عمر في الحسين لما ودَّعه، وقال: "أستودعك الله من قتيل" (٤)، ومعه كتب أهل العراق، فكانت فراسة ابن عمر أصدق من كتبهم.

ومن ذلك: أن رجلين من قريش دفعا إلى امرأة مائة دينار وديعة، وقالا: لا تدفعيها إلى واحد منّا دون صاحبه. فلبثا حولًا، فجاء


(١) لم أجده بعد بحث طويل، وقد ذكره بعض الفقهاء. انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٣٦)، معين الحكام (١٦٨)، تفسير الرازي (٢١/ ٤٤١).
(٢) في "ب" و"جـ" و"هـ": "دون".
(٣) كما رواه أحمد (١/ ٦٧)، وفي فضائل الصحابة (١/ ٤٨٥) رقم (٧٨٥)، والضياء في المختارة (١/ ٢٥٠) رقم (٣٨٧)، وابن شبه في تاريخ المدينة (٢/ ٢٤٦) رقم (٢١١٥) بأسانيدهم عن محمَّد بن عبد الملك عن المغيرة. قال الهيثمي: "رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن محمَّد بن عبد الملك بن مروان لم أجد له سماعًا من المغيرة" ا. هـ. مجمع الزوائد (٧/ ٢٣٣). وانظر: التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان (١٣٣)، والإصابة (٢/ ٤٥٩)، البداية والنهاية (١٠/ ٣١٧).
(٤) البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٥٦)، والبيهقي (٧/ ١٦١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٤/ ٢٠١ و ٢٠٢). وانظر: سير أعلام النبلاء (٣/ ٢٩٢).