للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذه وأمثالها هي الحيل (١) التي أباحتها الشريعة، وهي تَحيُّل الإنسان بفعل مباح على تخلصه من ظلم غيره وأذاه، لا الاحتيال على إسقاط فرائض الله واستباحة محارمه (٢).

وفي "المسند" و"السنن" عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَحْدَثَ في صَلاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ، فإِنْ كان في صلاة جماعَةٍ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ وَلْيَنْصَرِف" (٣).


= حبان (٢/ ٢٧٨) رقم (٥٢٠)، والحاكم (٤/ ١٦٥)، والبيهقي في الشعب (٧/ ٧٩) رقم (٩٥٤٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عنه الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". وله شواهد من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (١٢٥)، والحاكم (٤/ ١٦٦)، والبزار (٢/ ٢٥٣) رقم (١٨١٠) "الزوائد"، والبيهقي في الشعب (٧/ ٧٩) رقم (٩٥٤٨)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ١٣٤) رقم (٣٥٦). قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي. وقال الألباني رحمه الله: "حسن صحيح" ا. هـ. صحيح الأدب المفرد (٧٢). أما ما ذكره المؤلف - رحمه الله تعالى - أن الإِمام أحمد رواه في مسنده فلم أجده في المسند ولم أجد أحدًا من المحدثين - حسب اطلاعي - نسبه للمسند، ولكن رأيت بعض الفقهاء نسبه لمسند أحمد كابن فرحون في التبصرة (٢/ ١٤٣)، والطرابلسي في معين الحكام (١٧٢).
(١) جمع: حيلة وهي التي تحول المرء عما يكرهه إلى ما يحبه. التعريفات (١٢٧).
(٢) فَصَّل ابنُ القيم أحكام الحيل في إعلام الموقعين (٣/ ٣٠٨).
(٣) لم أجده بهذا اللفظ عند المحدثين، وقد ذكره بنصه المرتضى في "البحر الزخار" (٢/ ٢٨٧) وقال: "أخرجه أبو داود" ا. هـ. وإنما جاء من حديث =