للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد (١): أن المرأة إذا ادعت أن زوجها عنين (٢)، وأنكر ذلك، وهي ثيب، فإنه يخلى معها في بيت، ويقال له: أخرج ماءك على شيء، فإن (٣) ادعت أنه ليس بمني جعل على النار، فإن ذاب فهو مني، وبطل قولها. وهذا مذهب عطاء بن أبي رباح (٤).

وهذا حكم بالأمارات الظاهرة، فإن المني إذا جعل على النار ذاب واضمحل، وإن كان بياض بيض تجمع ويبس، فإن قال: أنا أعجز عن إخراج مائي صح قولها.

ويشبه هذا: ما ذكره بعض (٥) القضاة (٦): أن زوجين ترافعا إليه، وادعى كل منهما: أن الآخر عِذْيَوط (٧) يغوط عند الجماع (٨)،


(١) نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي داود (٢٤٦).
(٢) العنّين: هو الذي لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سن أو يصل إلى الثيب دون البكر. التوقيف (٥٢٩)، أنيس الفقهاء (١٦٥)، التعريفات (٢٠٤). وانظر: طلبة الطلبة (٨٨)، حدود ابن عرفة (١/ ٢٥٣)، المطلع (٣١٩)، الكليات (٨٧٢).
(٣) في "أ": "فإذا".
(٤) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (٢٤٦)، المغني (١٠/ ٩٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٤٩٧).
(٥) في "أ" و"هـ": "ما ذكر عن بعض".
(٦) وهو أحمد بن نصر من أصحاب سحنون. انظر: مواهب الجليل (٣/ ٤٨٤)، تبصرة الحكام (٢/ ١٩٦).
(٧) "عذيوط" ساقطة من "جـ" و"هـ".
(٨) هذا معناه لغة واصطلاحًا وهو بكسر العين وفتح الياء. انظر: المصباح المنير (٣٩٩)، لسان العرب (٧/ ٣٤٩)، مواهب الجليل (٣/ ٤٨٤)، تبصرة =