للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قلت: هذا الحكم عليه جمهور الأمة (١) فيما إذا كان عليه دين (٢) عن غير عوض مالي، كالإتلاف والضمان والمهر ونحوه، فإن القول قِوله مع يمينه، ولا يحل حبسه بمجرد قول الغريم: إنه مليء، وإنه غيَّب ماله.

قالوا: وكيف يقبل قول غريمه عليه (٣)، ولا أصل هناك يستصحبه ولا عوض؟ هذا الذي ذكره أصحاب الشافعي (٤) ومالك (٥) وأحمد (٦).

وأما أصحاب أبي حنيفة (٧): فإنهم قسموا الدين إلى ثلاثة أقسام: قسم عن عوض مالي، كالقرض، وثمن البيع ونحوهما. وقسم لزمه بالتزامه، كالكفالة والمهر وعوض الخلع ونحوه. وقسم لزمه بغير


= مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٣٥٤) رقم (٣٠٩١٩)، أخبار القضاة (١/ ١١٢)، المحلى (٨/ ١٧١). وانظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (٢/ ٣٥٦).
(١) في "هـ": "الأئمة".
(٢) في "أ" و"ب": "كان دينه عن غير".
(٣) "عليه" ساقطة من "ب".
(٤) الأم (٣/ ٢٤٢)، مختصر المزني (٩/ ١١٤) "مع الأم"، الوجيز (٤٦٤)، الحاوي (٦/ ٣٣٢)، التهذيب (٤/ ١١٥)، روضة الطالبين (٣/ ٣٧٣)، مغني المحتاج (٢/ ١٥٥)، تكملة المجموع الثانية (١٣/ ٢٧٥).
(٥) المدونة (٥/ ٢٠٤)، تبصرة الحكام (٢/ ٣٢٠)، المنتقى (٥/ ٨١)، منتخب الأحكام (١/ ١٩١)، البهجة (٢/ ٣٢٧)، الخرشي (٥/ ٢٧٩).
(٦) الهداية (١/ ١٦٣)، المحرر (١/ ٣٤٦)، المغني (٦/ ٥٨٤)، كشاف القناع (٣/ ٤٢١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٥٩).
(٧) المبسوط (٢٠/ ٨٨)، بدائع الصنائع (٧/ ١٧٤)، فتح القدير (٧/ ٢٧٩)، البناية (٨/ ٣٣)، أدب القضاء للسروجي (١٦٨)، تبيين الحقائق (٤/ ١٨٠).