للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عبد الله (١) بن بكير (٢) المخزومي، قال: هذه رسالة الليث بن سعد إلى مالك فذكرها إلى أن قال: "ومن ذلك: أن أهل المدينة يقضون في صدقات النساء، أنها متى شاءت أن تكلم في مؤخر صداقها تكلمت (٣) فيدفع (٤) إليها. وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك، وأهل الشام وأهل مصر. ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا من بعده لامرأة بصداقها المؤخر، إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق، فتقوم على حقها" (٥).

قلت: مراده بالمؤخر: الذي أخر قبضه عن (٦) العقد، فتُرك مسمى، وليس المراد به: المؤجل؛ فإن الأمة مجمعة على أن المرأة لا تطالب به قبل أجله، بل هو كسائر الديون المؤجلة (٧)، وإنما المراد: ما يفعله الناس من تقديم بعض المهر إلى المرأة، وإرجاء الباقي، كما


= أظنه سبق قلم، والله أعلم.
(١) في "جـ": "عبيد الله".
(٢) في "ب": "بن بكر"، وفي "جـ": "بن أبي بكر".
(٣) في "جـ": "فتكلمت".
(٤) في "أ": " فدفع" وكذا "ب". أما "جـ": "يدفع".
(٥) رواها الفسوي في تاريخه (١/ ٦٨٧)، ويحيى بن معين في التاريخ (٤/ ٤٨٧). وانظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ١٥٦)، وترتيب المدارك للقاضي عياض (٦٤)، تاريخ دمشق (٣٢/ ١٤٢)، إعلام الموقعين (٣/ ١١٤).
(٦) في "جـ": "من".
(٧) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٤٦٤)، المغني (١٠/ ١١٥)، إعلام الموقعين (٣/ ١٠٩)، الهداية للمرغيناني (٣/ ٣٨٣) مع "نصب الراية"، فتح القدير (٣/ ٣٧١)، تحفة المحتاج (٢٤٤)، الإنصاف (٢١/ ١٢٦).